المواد
مادة 1: تنفذ صفقات الاشغال والتجهيز والمفروشات واللوازم المتعلقة باعمال ترميم واصلاح وتجهيز المباني والانشاءات التي هي بتملك بلدية بيروت او المستأجرة لاداراتها والمتضررة بفعل الحوادث وفقا للاحكام التالية: 1- بطريقة الامانة او بموجب فاتورة للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ال /25/ الف ليرة. 2- بطريقة الاتفاق بالتراضي للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ال /50/ الف ليرة نتيجة استقصاء اسعار. 3- بطريقة استدراج عروض للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ال /300/ الف ليرة. 4- بطريقة المناقصة العمومية للصفقات التي تجاوز قيمتها ال /300/ الف ليرة. تجري الصفقة مهما بلغت قيمتها لجنة خاصة يعينها محافظ مدينة بيروت وتسند الى مقدم العرض الانسب .
مادة 2: يوضع لكل صفقة يتم تنفيذها بطريقة استدراج عروض او مناقصة عمومية دفتر شروط خاص يصادق عليه محافظ مدينة بيروت , وتحدد فيه شروط التنفيذ وطريقة دفع المبلغ على حساب الاعمال المنفذة وشروط الاشتراك في الصفقة وغير ذلك من الامور الضرورية لحسن قيام المتعهد بالتزاماته.
مادة 3: يعلن عن كل استدراج عروض او مناقصة عمومية في ثلاث صحف يومية على الاقل قبل التاريخ المحدد لاجراء التلزيم بمدة عشرة ايام على الاقل ويمكن تخفيض هذه المدة الى خمسة ايام على الاقل عند الضرورة او عند اعادة الاستدراج او المناقصة, كما يعلن وفقا للاصول ذاتها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان الاستدراج او المناقصة.
مادة 4: يعقد النفقة مهما بلغت قيمتها محافظ مدينة بيروت بعد تأشيرة المراقب العام للبلدية.
مادة 5: تستلم الاشغال والتجهيزات والمفروشات واللوازم لجان خاصة يعينها محافظ مدينة بيروت .
مادة 6: تصفى النفقة وتصرف على ضوء المستندات الثبوتية ومحضر لجنة الاستلام وتدفع من اصل الاعتمادات الملحوظة او التي ستلحظ لهذه الغاية في موازنة بلدية بيروت .
مادة 7: تستثنى معاملات انفاق المبالغ التي ستخصص لهذه الغاية من احكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات ورقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 كانون الاول سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: سليم الحص الامضاء: صلاح سلمان