النص الكامل

مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 نافذ

المادة 2

المادة 2

لا يجوز للقضاة اعطاء الدروس الحقوقية الا بعد حصولهم على الترخيص من وزير العدل بالنسبة للقضاة العدليين والقضاة الملحقين بوزارة العدل, ومن رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة بالنسبة لقضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة ومن رئيس كل من المحكمة الشرعية السنية العليا والمحكمة الشرعية الجعفرية العليا بالنسبة لقضاة هاتين المحكمتين ورئيس المحكمة المذهبية الاستئنافية الدرزية العليا بالنسبة لقضاة هذه المحكمة. لا يعمل بقرار الترخيص الا لسنة دراسية واحدة وينتهي مفعوله حتما بنهاية السنة.

المادة 2 من مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193651/article/2/