المادة 3
لا يعطى الترخيص بالتدريس الا ضمن الشروط التالية:
1- على القاضي الذي يرغب في التدريس ان يقدم الى المرجع المختص طلبا يبين فيه:
أ- ماهية الوظيفة التي يشغلها والمهام التي يقوم بها بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
ب - رتبه العلمية وما اذا كان مارس التعليم العالي والمؤسسات التي مارس التدريس فيها.
ج- المادة التي يرغب تدريسها والمؤسسة التي ينوي التدريس فيها وعدد الساعات التي يستغرقها التدريس في كل مؤسسة على حدة.
2- ان يتم القاء الدروس خارج اوقات الدوام الرسمي.
3- الا يتعدى عدد ساعات التدريس ماية وخمس وعشرين ساعة في السنة وفقا لبرامج المؤسسة. الا انه خلافا لاحكام هذا البند, وللعام الدراسي 1977 - 1978 فقط, يجوز للقضاة التدريس لمدة 150 ساعة.