جميع التشريعات

مرسوم رقم 6808 23/10/1954

تصنيف الاساتذة بالساعة في المعهد الموسيفي

النوع
مرسوم
الرقم
6808
التاريخ
23/10/1954
الجريدة الرسمية
العدد 44, 27/10/1954, ص. 763
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6808 تاريخ 23/10/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

صنف الاساتذة بالساعة في المعهد الموسيقي اربع فئات يتقاضى اساتذة الفئة الاولى عشر ليرات لبنانية عن كل ساعة تعليمية فعلية ويتقاضى اساتذة الفئة الثانية سبع ليرات لبنانية عن كل ساعة تعليمية فعلية ويتقاضى اساتذة الفئة الثالثة خمس ليرات لبنانية عن كل ساعة تعليمية فعلية ويتقاضى اساتذة الفئة الرابعة اربع ليرات لبنانية عن كل ساعة تعليمية فعلية.

المادة 2

يصنف كل من اساتذة المعهد الموسيقي في كل من الفئات الاربع حسب كفائته وخبرته الفنية وفقا لتوصيات لجنة خاصة تؤلف بقرار من وزير التربية الوطنية برئاسة مدير المعهد الموسيقي وعضوية خبيرين في الموسيقي.

المادة 3

يعامل الاساتذة الموظفون معاملة الاساتذة غير الموظفين نفسها من حيث اجرة الساعات التعليمية الفعلية في كل من الفئات الاربع على ان يعمل الاستاذ الموظف خارج الدوام الرسمي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين اول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2161/ر.م. تاريخ 19/10/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب