المواد
صنف الاساتذة بالساعة في المعهد الموسيقي اربع فئات يتقاضى اساتذة الفئة الاولى عشر ليرات لبنانية عن كل ساعة تعليمية فعلية ويتقاضى اساتذة الفئة الثانية سبع ليرات لبنانية عن كل ساعة تعليمية فعلية ويتقاضى اساتذة الفئة الثالثة خمس ليرات لبنانية عن كل ساعة تعليمية فعلية ويتقاضى اساتذة الفئة الرابعة اربع ليرات لبنانية عن كل ساعة تعليمية فعلية.
يصنف كل من اساتذة المعهد الموسيقي في كل من الفئات الاربع حسب كفائته وخبرته الفنية وفقا لتوصيات لجنة خاصة تؤلف بقرار من وزير التربية الوطنية برئاسة مدير المعهد الموسيقي وعضوية خبيرين في الموسيقي.
يعامل الاساتذة الموظفون معاملة الاساتذة غير الموظفين نفسها من حيث اجرة الساعات التعليمية الفعلية في كل من الفئات الاربع على ان يعمل الاستاذ الموظف خارج الدوام الرسمي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين اول سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: موريس زوين
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2161/ر.م. تاريخ 19/10/1954
رئيس ديوان المحاسبة
الامضاء: جميل شهاب