جميع التشريعات

علم وخبر رقم 121 18/09/2000

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للتنمية والارشاد" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
121
التاريخ
18/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 44, 28/09/2000, ص. 3682-3673
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 121 تاريخ 18/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: " الجمعية اللبنانية للتنمية والارشاد" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2936/2 تاريخ 13/04/1999

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 12493/أ ع ر تاريخ 07/06/1999

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية والإرشاد». مركزها: طرابلس ـ بولفار فؤاد شهاب ـ بناية المكاتب ـ الطابق الأول غايتها: 1 ـ رفع المستوى الصحي والبيئي والعمراني والتربوي والاجتماعي والعلمي في منطقة الشمال. 2 ـ إقامة حملات إرشاد وتوعية ومحاضرات وورش عمل وندوات ومؤتمرات في المواضيع المبينة أعلاه. 3 ـ وضع دراسات مبنية على العلم والخبرة مع ذوي الاختصاص. 4 ـ التعاون مع الجمعيات المماثلة. 5 ـ القيام بأعمال التوعية للمواطنين من خلال إلقاء المحاضرات من قبل اختصاصيين على أن تطبق البنود المذكورة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. أحمد هاشم الدهيبي دلال هدى سيف الدين سلهب عماد أحمد عزمي خياط د. عزام ناصر رحولي د. رضوان طه أمين خياط محمد رشاد واصف مسقاوي د. غسان سعد الله مخلوف نبيل صبحي صافي حرب د. هشام مصطفى الناظر د. عبد الله محمد الجمل د. كامل عبد الله مسقاوي محمود حاج رفعت حلاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أحمد محمد هاشم الدهيبي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18/9/2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر