المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية والإرشاد». مركزها: طرابلس ـ بولفار فؤاد شهاب ـ بناية المكاتب ـ الطابق الأول غايتها: 1 ـ رفع المستوى الصحي والبيئي والعمراني والتربوي والاجتماعي والعلمي في منطقة الشمال. 2 ـ إقامة حملات إرشاد وتوعية ومحاضرات وورش عمل وندوات ومؤتمرات في المواضيع المبينة أعلاه. 3 ـ وضع دراسات مبنية على العلم والخبرة مع ذوي الاختصاص. 4 ـ التعاون مع الجمعيات المماثلة. 5 ـ القيام بأعمال التوعية للمواطنين من خلال إلقاء المحاضرات من قبل اختصاصيين على أن تطبق البنود المذكورة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. أحمد هاشم الدهيبي دلال هدى سيف الدين سلهب عماد أحمد عزمي خياط د. عزام ناصر رحولي د. رضوان طه أمين خياط محمد رشاد واصف مسقاوي د. غسان سعد الله مخلوف نبيل صبحي صافي حرب د. هشام مصطفى الناظر د. عبد الله محمد الجمل د. كامل عبد الله مسقاوي محمود حاج رفعت حلاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أحمد محمد هاشم الدهيبي.