المادة 1
مادة 1: يعدل عن المنفعة العامة القاضية باستملاك 32/م2 اثنين وثلاثون مترا مربعا من العقار رقم 1297 من منطقة الغازية العقارية قضاء صيدا محافظة لبنان الجنوبي.
مرسوم رقم 3863 20/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991 لا سيما المادة 33 منه
بناء على المرسوم رقم 1795 تاريخ 06/09/1971
القاضي باعتبار من المنافع العامة الاشغال
العائدة لمشروع انشاء خط التوتر المتوسط
ومحطات تحويل الطاقة الكهربائية الى العدوسية
- محلة البروكية - الزهراني - مزرعة
مصيلح - الغازية - (قضاء صيدا - محافظة
لبنان الجنوبي)
بناء على طلب مالكي العقار رقم 1297 الغازية
- قضاء صيدا - شطب اشارة الاستملاك عن
صحيفة عقارهم
بناء على الكتاب الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان
رقم 5198 تاريخ 20/09/1999 والذي يفيد
عن عدول المؤسسة عن تنفيذ خط التوتر المشار
اليه في العقار رقم 1297 من منطقة الغازية
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات
في وزارة العدل رقم 2847/98 تاريخ 14/07/1998
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل عن المنفعة العامة القاضية باستملاك 32/م2 اثنين وثلاثون مترا مربعا من العقار رقم 1297 من منطقة الغازية العقارية قضاء صيدا محافظة لبنان الجنوبي.
مادة 2: يحق لصاحب العقار رقم 1297 من منطقة الغازية قضاء صيدا ممارسة حق استرداد مساحة 32/م2 اثنين وثلاثون مترا مربعا التي عدل عن استملاكها من العقار المذكور اعلاه وفقا للشروط المنصوص عنها في المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي