All legislation

مرسوم Decree No. 3863 20/09/2000

العدول عن مرسوم المنفعة العامة رقم 1795 تاريخ 6 ايلول 1971 القاضي باستملاك قسم من العقار رقم 1297 من منطقة الغازية العقارية-قضاء صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
3863
Date
20/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3681-3682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3863 تاريخ 20/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991 لا سيما المادة 33 منه

بناء على المرسوم رقم 1795 تاريخ 06/09/1971

القاضي باعتبار من المنافع العامة الاشغال

العائدة لمشروع انشاء خط التوتر المتوسط

ومحطات تحويل الطاقة الكهربائية الى العدوسية

- محلة البروكية - الزهراني - مزرعة

مصيلح - الغازية - (قضاء صيدا - محافظة

لبنان الجنوبي)

بناء على طلب مالكي العقار رقم 1297 الغازية

- قضاء صيدا - شطب اشارة الاستملاك عن

صحيفة عقارهم

بناء على الكتاب الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان

رقم 5198 تاريخ 20/09/1999 والذي يفيد

عن عدول المؤسسة عن تنفيذ خط التوتر المشار

اليه في العقار رقم 1297 من منطقة الغازية

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات

في وزارة العدل رقم 2847/98 تاريخ 14/07/1998

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل عن المنفعة العامة القاضية باستملاك 32/م2 اثنين وثلاثون مترا مربعا من العقار رقم 1297 من منطقة الغازية العقارية ­قضاء صيدا­ محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: يحق لصاحب العقار رقم 1297 من منطقة الغازية ­قضاء صيدا­ ممارسة حق استرداد مساحة 32/م2 اثنين وثلاثون مترا مربعا التي عدل عن استملاكها من العقار المذكور اعلاه وفقا للشروط المنصوص عنها في المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي