جميع التشريعات

مرسوم رقم 3844 18/09/2000

الاجازة لجمعية الامداد الخيرية الاسلامية بفتح مدرسة خاصة في راشكيدا (قضاء البترون) باسم "مدرسة الامام الباقر"

النوع
مرسوم
الرقم
3844
التاريخ
18/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 44, 28/09/2000, ص. 3680
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3844 تاريخ 18/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الامداد

الخيرية الاسلامية المسجل بالرقم 1446/12 تاريخ

21/05/1999 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في راشكيدا (قضاء البترون) باسم

"مدرسة الامام الباقر"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية الامداد الخيرية الاسلامية مركزها حارة حريك (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي, والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على العقار رقم 294 من منطقة رشكيدا العقارية باسم "مدرسة الامام الباقر" في رشكيدا (قضاء البترون), لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون