ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الامداد
الخيرية الاسلامية المسجل بالرقم 1446/12 تاريخ
21/05/1999 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في راشكيدا (قضاء البترون) باسم
"مدرسة الامام الباقر"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية الامداد الخيرية الاسلامية مركزها حارة حريك (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي, والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على العقار رقم 294 من منطقة رشكيدا العقارية باسم "مدرسة الامام الباقر" في رشكيدا (قضاء البترون), لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون