المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7798 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1947 على الوجه الاتي: "تدخل القضايا التجارية ضمن اختصاص الغرفة الاولى والقضايا المتعلقة بالوقف ضمن اختصاص الغرفة الثانية".
مرسوم رقم 10263 22/10/1947
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7798 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1947 على الوجه الاتي: "تدخل القضايا التجارية ضمن اختصاص الغرفة الاولى والقضايا المتعلقة بالوقف ضمن اختصاص الغرفة الثانية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني