All legislation

مرسوم Decree No. 10263 22/10/1947

تعديل المرسوم رقم 7798 تاريخ 9-1-1947 المتعلق بانشاء الغرف المدنية والجزائية- في محكمة بداية بيروت وتعيين اختصاصها

Type
مرسوم · Decree
Number
10263
Date
22/10/1947
Official Gazette
Issue 44, 29/10/1947, p. 634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10263 تاريخ 22/10/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7798 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1947 على الوجه الاتي: "تدخل القضايا التجارية ضمن اختصاص الغرفة الاولى والقضايا المتعلقة بالوقف ضمن اختصاص الغرفة الثانية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني