المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 204 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 204 جديدة: يحظر دخول المناطق الحرة على البضائع
الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على اشكالهما المستودة من قبل ادارة الحصر والباقية في حوزتها, وكذلك المستوردة من قبل الافراد او الشركات ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. (الباقي بدون تعديل).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار تاريخ 29/10/1952, المادة 1, 12/11/1952
تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 276 تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952 المتضمن التعديل رقم 77 لقانون الجمارك على الوجه التالي: تعدل المادة 204 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 204 الجديدة: ــــــــــــــــــــ يحظر دخول المناطق الحرة على البضائع الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على اشكالهما المستوردة من قبل ادارة الحصر والباقية في حوزتها, وكذلك التنباك المستورد من قبل الافراد او الشركات ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. ( الباقي بدون تعديل)