المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 204 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 204 جديدة: يحظر دخول المناطق الحرة على البضائع
الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على اشكالهما المستودة من قبل ادارة الحصر والباقية في حوزتها, وكذلك المستوردة من قبل الافراد او الشركات ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. (الباقي بدون تعديل).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار تاريخ 29/10/1952, article 1, 12/11/1952
تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 276 تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952 المتضمن التعديل رقم 77 لقانون الجمارك على الوجه التالي: تعدل المادة 204 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 204 الجديدة: ــــــــــــــــــــ يحظر دخول المناطق الحرة على البضائع الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على اشكالهما المستوردة من قبل ادارة الحصر والباقية في حوزتها, وكذلك التنباك المستورد من قبل الافراد او الشركات ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. ( الباقي بدون تعديل)