All legislation

قرار Decision No. 276 15/10/1952

التعديل رقم 77 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
276
Date
15/10/1952
Official Gazette
Issue 44, 29/10/1952, p. 872-873
Status
In force
Amended by
قرار تاريخ 29/10/1952 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 276 تاريخ 15/10/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 204 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 204 جديدة: يحظر دخول المناطق الحرة على البضائع

الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على اشكالهما المستودة من قبل ادارة الحصر والباقية في حوزتها, وكذلك المستوردة من قبل الافراد او الشركات ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. (الباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1952 عضو عن الرئيس التوقيع: فؤاد شادر التوقيع: اشرف الاحدب