المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 4192 / 1993 )
الغي المرسوم رقم 7143 الصادر بتاريخ 20/04/1967 المتعلق بتنظيم علاقات وزارة السياحة بالمجلس الوطني لانماء السياحة, وتعود وزارة السياحة لممارسة كافة مهامها وصلاحياتها مباشرة وفقا لقانون انشائها ومراسيم تحديد تلك المهام. يجوز لوزارة السياحة التعاقد او الاستعانة بشركات طيران لبنانية او شركات علاقات عامة او جمعيات مؤسسة من قبل الجاليات اللبنانية في الخارج او من اشخاص طبيعيين او معنويين للمساهمة في تأمين المصاريف العائدة لانشاء وادارة المكاتب السياحية في الخارج التابعة للوزارة مقابل السماح لها بتنظيم نشاطات ثقافية وفنية وحرفية واقامة معارض وعرض منشورات وغير ذلك من النشاطات. ويجوز للوزارة المذكورة ان تتعاقد مع جمعيات ذات منفعة عامة غايتها سياحية للقيام بمهام محددة في الداخل وتنفذها هذه الجمعيات لحساب وزارة السياحة وباشرافها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4192 تاريخ 23/10/1993, المادة 1, 28/10/1993
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2829 تاريخ 15/10/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "الغي المرسوم رقم 7143 الصادر بتاريخ 20/04/1967 المتعلق بتنظيم علاقات وزارة السياحة بالمجلس الوطني لانماء السياحة, وتعود وزارة السياحة لممارسة كافة مهامها وصلاحياتها مباشرة وفقا لقانون انشائها ومراسيم تحديد تلك المهام. يجوز لوزارة السياحة التعاقد او الاستعانة بشركات طيران لبنانية او شركات علاقات عامة او جمعيات مؤسسة من قبل الجاليات اللبنانية في الخارج او من اشخاص طبيعيين او معنويين للمساهمة في تأمين المصاريف العائدة لانشاء وادارة المكاتب السياحية في الخارج التابعة للوزارة مقابل السماح لها بتنظيم نشاطات ثقافية وفنية وحرفية واقامة معارض وعرض منشورات وغير ذلك من النشاطات. ويجوز للوزارة المذكورة ان تتعاقد مع جمعيات ذات منفعة عامة غايتها سياحية للقيام بمهام محددة في الداخل وتنفذها هذه الجمعيات لحساب وزارة السياحة وباشرافها".