جميع التشريعات

مرسوم رقم 2829 15/10/1992

الغاء المرسوم رقم 7143 تاريخ 20/04/1967 المتعلق بتنظيم علاقات وزارة السياحة بالمجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان

النوع
مرسوم
الرقم
2829
التاريخ
15/10/1992
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/1992, ص. 1031
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4192 تاريخ 23/10/1993 (Arts. 1, 2, 4, 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2829 تاريخ 15/10/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 4192 / 1993 )

الغي المرسوم رقم 7143 الصادر بتاريخ 20/04/1967 المتعلق بتنظيم علاقات وزارة السياحة بالمجلس الوطني لانماء السياحة, وتعود وزارة السياحة لممارسة كافة مهامها وصلاحياتها مباشرة وفقا لقانون انشائها ومراسيم تحديد تلك المهام. يجوز لوزارة السياحة التعاقد او الاستعانة بشركات طيران لبنانية او شركات علاقات عامة او جمعيات مؤسسة من قبل الجاليات اللبنانية في الخارج او من اشخاص طبيعيين او معنويين للمساهمة في تأمين المصاريف العائدة لانشاء وادارة المكاتب السياحية في الخارج التابعة للوزارة مقابل السماح لها بتنظيم نشاطات ثقافية وفنية وحرفية واقامة معارض وعرض منشورات وغير ذلك من النشاطات. ويجوز للوزارة المذكورة ان تتعاقد مع جمعيات ذات منفعة عامة غايتها سياحية للقيام بمهام محددة في الداخل وتنفذها هذه الجمعيات لحساب وزارة السياحة وباشرافها.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4192 / 1993 )

تنتقل جميع المباني والمكاتب والمؤسسات التي وضعت بتصرف جمعية المجلس الوطني لانماء السياحة الى وزارة السياحة وكذلك المحفوظات والمفروشات والتجهيزات التي تأمن شراؤها من الاعتمادات والمساهمات التي قدمتها الوزارة الى الجمعية المذكورة. تحل وزارة السياحة محل المجلس الوطني لانماء السياحة في ايجارات المكاتب المستأجرة تنفيذا لمضمون الفقرة "ب" من البند رابعا من المادة الاولى من المرسوم رقم 7143 تاريخ 20/04/1967 الملغى من اجل قيام المجلس بممارسة المهام المكلف بتنفيذها لحساب ومصلحة الوزراء.

المادة 3

مادة 3: يبقى العاملون حاليا في المكاتب السياحية في الخارج والموظفون المحليون فيها تابعين للبعثات الدبلوماسية المشرفة على هذه المكاتب للقيام بذات المهام الموكولة اليهم, على ان تؤمن رواتبهم وملحقاتها من الاعتمادات العائدة لهذه البعثات .

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 4192 / 1993 )

ينتقل العاملون لدى جمعية المجلس الوطني لانماء السياحة بتاريخ صدور هذا المرسوم, والذين لم يكونوا من العاملين اساسا لدى مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية الى وزارة السياحة بصفة اجراء.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 4192 / 1993 )

بعد اجراء قطع الحساب عن السنة المالية الجارية, تعاد الاموال المتبقية من المساهمات المعطات الى جمعية المجلس الوطني لانماء السياحة الى موازنة وزارة السياحة وتوزع على البنود وفقا لاختصاصاتها.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير السياحة الامضاء: ميشال سماحه وزير المالية الامضاء: اسعد دياب