النص الكامل

مرسوم رقم 9949 تاريخ 17/05/1968 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يعين مدير المعهد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة ويتقاضى تعويض ادارة مقطوع قدره خمس وعشرون بالمائة من راتبه.

المادة 7 من مرسوم رقم 9949 تاريخ 17/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193740/article/7/