المادة 7
مادة 7: يعين مدير المعهد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة ويتقاضى تعويض ادارة مقطوع قدره خمس وعشرون بالمائة من راتبه.
مرسوم رقم 9949 تاريخ 17/05/1968 In force
مادة 7: يعين مدير المعهد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة ويتقاضى تعويض ادارة مقطوع قدره خمس وعشرون بالمائة من راتبه.
المادة 7 من مرسوم رقم 9949 تاريخ 17/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/193740/article/7/