النص الكامل

مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تتكون ايرادات صندوق الاسعاف : 1- من بدلات الاشتراك 2- من الاعانات التي يقدمها فخامة رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. 3- من الاعانات الاخرى ولا يجوز قبولها الا بقرار من اللجنة

المادة 4 من مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193744/article/4/