النص الكامل

مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على العضو المشترك ان يؤدي لصندوق الاسعاف رسما شهريا قدره نصف ليرة لبنانية اذا كان عضوا عاملا وليرة لبنانية اذا كان عضوا شرفيا.

المادة 3 من مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193744/article/3/