المادة 6
مادة 6: يتولى ادارة الصندوق لجهة قوامها رئيس قسم الشؤون الادارية في وزارة العدلية رئيسا وستة اعضاء يعينون بقرار من وزير العدلية اثنان عن محاكم الاستئناف واثنان عن المحاكم البدائية واثنان عن المحاكم الصلحية. تنتخب اللجنة احد اعضائها امينا للصندوق.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5274 تاريخ 12/08/1966, المادة 1, 18/08/1966
مادة 1: عدلت المادة السادسة من المرسوم رقم 7219 تاريخ 21 تشرين الاول سنة 1946 على النحو التالي: "يتولى ادارة الصندوق لجنة قوامها رئيس دائرة شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل رئيسا وستة اعضاء يعينون بقرار من وزير العدل من بين المساعدين القضائيين: واحد عن محكمة التمييز, واحد عن مجلس شورى الدولة, اثنان عن المحاكم الاستئنافية واثنان عن محاكم الدرجة الاولى. يكلف بقرار من وزير العدل احد موظفي الفئة الثالثة لتأمين اعمال رئيس اللجنة عندما يتعذر عليه القيام بمهامه. تنتخب اللجنة احد اعضائها امينا للصندوق".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6072 تاريخ 24/11/1966, المادة 1, 05/12/1966
مادة 1: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 المعدلة بموجب المرسوم رقم 5274 تاريخ 12/8/1966 على النحو التالي: يتولى ادارة الصندوق لجنة تؤلف على النحو التالي: - رئيس دائرة شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل رئيسا - اربعة مساعدين قضائيين يعينون بقرار من وزير العدل اعضاء (على ان يكون احدهم من المساعدين القضائيين لدى هيئة التفتيش القضائي) يسمى بقرار من وزير العدل احد اعضاء اللجنة امينا للصندوق. لدى غياب رئيس اللجنة او تعذر حضوره يوكل بمهام رئاسة اللجنة احد موظفي الفئة الثالثة في ملاك وزارة العدل, وذلك بقرار من وزير العدل.