المادة 9
مادة 9: للعضو العامل المصروف من الخدمة ان يستدين من صندوق الاسعاف في الفترة التي تقع بين تركه الخدمة وتصفية حقوقه مبلغا لا يجاوز راتب شهرين على الاكثر. يستوفى هذا الدين دفعة واحدة اذا تقرر للمدين تعويض صرف , وعلى دفعات تحددها اللجنة اذا تقرر له معاش تقاعد.