The whole text

مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 Repealed ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: للعضو العامل المصروف من الخدمة ان يستدين من صندوق الاسعاف في الفترة التي تقع بين تركه الخدمة وتصفية حقوقه مبلغا لا يجاوز راتب شهرين على الاكثر. يستوفى هذا الدين دفعة واحدة اذا تقرر للمدين تعويض صرف , وعلى دفعات تحددها اللجنة اذا تقرر له معاش تقاعد.

المادة 9 من مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 https://lebaneselegislation.com/law/193744/article/9/