جميع التشريعات

مرسوم رقم 3545 16/10/1980

تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 4086 تاريخ 24-3-1966 المتعلق بنظام الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني

النوع
مرسوم
الرقم
3545
التاريخ
16/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 44, 30/10/1980, ص. 1139-1140
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3545 تاريخ 16/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 4086 تاريخ 24/3/966 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى رئيس واعضاء المجلس تعويضا قدره - /80/ ل.ل (ثمانون ليرة) للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري على /320/ ل ل (ثلاثمائة وعشرون ليرة). - /64/ ل.ل (اربع وستون ليرة) للعضو وللمراقب المالي عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري على /256/ ل.ل (مئتان وستة وخمسون ليرة). تعقد جلسات مجلس ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني خارج اوقات الدوام الرسمي وفي حال عقدها بصورة استثنائية خلال اوقات الدوام الرسمي لا يحق لرئيس واعضاء المجلس والمراقب المالي تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه اعلاه. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان الباقيان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب