المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 4086 تاريخ 24/3/966 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى رئيس واعضاء المجلس تعويضا قدره - /80/ ل.ل (ثمانون ليرة) للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري على /320/ ل ل (ثلاثمائة وعشرون ليرة). - /64/ ل.ل (اربع وستون ليرة) للعضو وللمراقب المالي عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري على /256/ ل.ل (مئتان وستة وخمسون ليرة). تعقد جلسات مجلس ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني خارج اوقات الدوام الرسمي وفي حال عقدها بصورة استثنائية خلال اوقات الدوام الرسمي لا يحق لرئيس واعضاء المجلس والمراقب المالي تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه اعلاه. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان الباقيان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.