جميع التشريعات

مرسوم رقم 3544 16/10/1980

تعديل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 1353 تاريخ 26-5-1978 المتضمن تحديد تعويضات رئيس وأعضاء المجلس المكلف الاشراف على ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

النوع
مرسوم
الرقم
3544
التاريخ
16/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 44, 30/10/1980, ص. 1138-1139
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3544 تاريخ 16/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1353 تاريخ 26/5/1978 على الوجه التالي: حددت تعويضات رئيس واعضاء المجلس المكلف الاشراف على ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة على الوجه التالي: /100/ل.ل - مائة ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري على /500/ ل.ل (خمسماية ليرة). /75/ ل.ل - (خمس وسبعون ليرة) للعضو عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري على /375/ ل.ل ثلاثماية وخمس وسبعون ليرة.) لا تستحق التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة, للموظفين, الا عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب