المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1353 تاريخ 26/5/1978 على الوجه التالي: حددت تعويضات رئيس واعضاء المجلس المكلف الاشراف على ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة على الوجه التالي: /100/ل.ل - مائة ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري على /500/ ل.ل (خمسماية ليرة). /75/ ل.ل - (خمس وسبعون ليرة) للعضو عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري على /375/ ل.ل ثلاثماية وخمس وسبعون ليرة.) لا تستحق التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة, للموظفين, الا عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.