جميع التشريعات

قرار رقم 596 14/10/1980

تعديل الجعالة العائدة لمرخصي بيع التبغ والتنباك

النوع
قرار
الرقم
596
التاريخ
14/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 44, 30/10/1980, ص. 1140
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 596 تاريخ 14/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع جعالة مرخصي بيع التبغ والتنباك من 10 بالمئة الى 11،412 بالمئة على سعر البيع للعموم محسوما منه الرسم البلدي ورسم طابع الجيش النافذين وذلك على جميع المنتوجات والمصنوعات التبغية. يستمر العمل بالجعالة المتممة البالغة 2 بالمئة على رسم طابع الجيش .

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة الاولى, ترفع بصورة مؤقتة جعالة مرخصي بيع التبغ للعموم محسوما منه الرسم البلدي ورسم طابع الجيش النافذين وذلك فقط على السجائر الوطنية والمستوردة, على الا تتعدى قيمة هذه الجعالة 25 ق.ل. للعلبة الواحدة.

المادة 3

مادة 3: تغلى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ابتداء من 21/10/1980

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

14 تشرين الاول سنة 1980 وزير المالية علي الخليل