المواد
مادة 1: ترفع جعالة مرخصي بيع التبغ والتنباك من 10 بالمئة الى 11،412 بالمئة على سعر البيع للعموم محسوما منه الرسم البلدي ورسم طابع الجيش النافذين وذلك على جميع المنتوجات والمصنوعات التبغية. يستمر العمل بالجعالة المتممة البالغة 2 بالمئة على رسم طابع الجيش .
مادة 2: خلافا لاحكام المادة الاولى, ترفع بصورة مؤقتة جعالة مرخصي بيع التبغ للعموم محسوما منه الرسم البلدي ورسم طابع الجيش النافذين وذلك فقط على السجائر الوطنية والمستوردة, على الا تتعدى قيمة هذه الجعالة 25 ق.ل. للعلبة الواحدة.
مادة 3: تغلى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ابتداء من 21/10/1980
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
14 تشرين الاول سنة 1980
وزير المالية
علي الخليل