النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 15

المادة 15

لا يمكن الترخيص لاية مؤسسة او جمعية باصدار اي نوع من اوراق اليانصيب الا بعد موافقة اللجنة.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193759/article/15/