المادة 15
لا يمكن الترخيص لاية مؤسسة او جمعية باصدار اي نوع من اوراق اليانصيب الا بعد موافقة اللجنة.
مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 نافذ
لا يمكن الترخيص لاية مؤسسة او جمعية باصدار اي نوع من اوراق اليانصيب الا بعد موافقة اللجنة.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193759/article/15/