المادة 16
لا يجوز بيع اوراق اليانصيب الاجنبية ضمن الاراضي اللبنانية الا بموافقة الحكومة اللبنانية, وبعد استطلاع رأي اللجنة تصادر اوراق اليانصيب الاجنبية التي تباع خلافا لاحكام الفقرة السابقة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.