النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 16

المادة 16

لا يجوز بيع اوراق اليانصيب الاجنبية ضمن الاراضي اللبنانية الا بموافقة الحكومة اللبنانية, وبعد استطلاع رأي اللجنة تصادر اوراق اليانصيب الاجنبية التي تباع خلافا لاحكام الفقرة السابقة.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193759/article/16/