النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 3

المادة 3

تؤلف في مديرية اليانصيب الوطني لجنة من موظفين اثنين من الفئة الاولى ومن مدير اليانصيب الوطني الذي يقوم بوظيفة مقرر يتولى امانة سر اللجنة امين سر مديرية اليانصيب الوطني بدون ان يكون له حق التصويت .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193759/article/3/