المادة 4
(عدلت بموجب قانون 583 / 2004 )
تمارس اللجنة المهام التالية:
1 - التثبت من صحة قفل قيود بيع الاوراق قبل اجراء السحب , وتنظم محضرا بذلك.
2 - الاشراف على عمليات السحب والبت في اي خلاف قد يثار بصددها وتكون مقررات اللجنة بهذا الشأن قطعية لا تقبل اية مراجعة ادارية او قضائية. وتنظم اللجنة محضرا بذلك.
3 ـ اقتراح المنهج السنوي لسير اليانصيب الوطني وتعديله عند الاقتضاء, ويصدق هذا المنهج وتعديلاته بقرار من وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 3) بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 66, 24/04/2004
مادة 66: يلغى نص البند 3 من المادة 4 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها) ويستعاض عنه بالنص التالي:
3 ـ اقتراح المنهج السنوي لسير اليانصيب الوطني وتعديله عند الاقتضاء, ويصدق هذا المنهج وتعديلاته بقرار من وزير المالية.