جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 162 12/06/1959

يتعلق بتنظيم جوازات سفر اللبنانيين

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
162
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 44, 31/07/1959, ص. 1479-1481
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
17
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على الرعايا اللبنانيين الذين يرغبون مغادرة الاراضي اللبنانية او العودة اليها ان يكون بحوزتهم جوازات سفر

المادة 2

مادة 2: يجري تحقيق اداري في مخفر الشرطة او الدرك في الجهة التي يقيم فيها المستدعي لاثبات هوية المستدعي وجمع المعلومات اللازمة لاعطاء الجواز وترسل نتائج التحقيق مع الرسم والصور الى المحافظ. وعلى المحافظ قبل ان يعطي جواز السفر ان يستطلع راي الشرطة القضائية ودائرة الامن العام. وعلى دائرة الامن العام قبل ابداء رأيها ان تتصل بالدائرة المركزية المختصة ويمكنها ذلك هاتفيا على ان تثبت المخابرة الهاتفية بمخابرة خطية تضم الى الملف . وعلى المحافظ ان يبت بالمعاملة خلال خمسة عشر يوما

المادة 3

مادة 3: على المحافظ ان يتثبت انه لا يوجد بحق المستدعي: 1- اية مذكرة عدلية موجهة اليه بصفته مدعى عليه جزائيا 2- اي قرار عدلي مشتمل على حكم جزائي يوجب حرمان الحرية 3- اي حكم او قرار حبس لا تزال فيها طريق التنفيذ مرعية الاجراء

المادة 4

مادة 4: اذا لم يكن سوى ملاحقة جارية بحق المستدعي فان هذه الملاحقة اية كانت لا تكفي وحدها لمنعه من السفر الا اذا وجد ضده مذكرة او قرار عدليين

المادة 5

مادة 5: يجوز للمحافظ ان يرفض اداريا واستثنائيا تنظيم جواز السفر عندما يتضح له من دوائر الامن العام ان سفر المستدعي يضر بامن البلاد كما وبجوز في هذه الحالة منعه من السفر حتى ولو كان حائزا على جواز

المادة 6

مادة 6: ان موظفي الدولة المرخص لهم بالسفر بصورة قانونية لا يخضعون لاجراء التحقيق او الاثبات المنصوص عليها في المادتين 2 و3

المادة 7

مادة 7: ينظم المحافظ جوازات السفر للبنانيين ويوقعها باسم رئيس الجمهورية اللبنانية. اما فيما يتعلق باللبنانيين في الخارج فتخول البعثات اللبنانية صلاحية تسليمهم, بناء على طلبهم, جوازات سفر بعد التثبت من جنسيتهم اللبنانية بموجب مستندات قانونية

المادة 8

مادة 8: يجب ان يحتوي جواز السفر صورة صاحبه على ان تكون حديثة وقياسها 4x4 ان الجواز المنظم لعدة اشخاص يجب ان يتضمن صورة كل فرد

المادة 9

مادة 9: يمكن اضافة اسماء القصر الذين لم يكملوا الخامسة عشرة الى جوازات سفر ذويهم على ان تلصق صورهم وتكتب هويتهم على جواز الشخص الذي يرافقونه

المادة 10

مادة 10: يعتبر قاصرا كل فتى او فتاة لم يتما الثامنة عشرة ولا يعطى احدهما جواز سفر الا باجازة وليه بعد تصديقها من مختار المحلة او القرية

المادة 11

مادة 11: يمكن تسليم جواز عائلي يعود للزوج والزوجة والاولاد القصر دون الخامسة عشرة ويستوفى في هذه الحالة رسم واحد عن هذا الجواز

المادة 12

مادة 12: مدة العمل بجواز السفر سنة او ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدوره

المادة 13

مادة 13: يمكن على التوالي تجديد مدة العمل بجوازات السفر المعمول بها لمدة سنة او لثلاث سنوات غير ان التمديد لا يمكن احداثه الا قبل انتهاء المدة التي اعطي او مدد لها العمل بجواز السفر ويستوفى عنه في هذه لحالة رسم جديد

المادة 14

مادة 14: يحدد ثمن جواز السفر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 15

مادة 15: جوازات السفر السياسية والخاصة تنظمها وزارة الخارجية

المادة 16

مادة 6: تلغى جميع القرارات والمراسيم السابقة المتعلقة بتنظيم جوازات السفر العادية للبنايين

المادة 17

مادة 7: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل