المادة 1
مادة 1: على الرعايا اللبنانيين الذين يرغبون مغادرة الاراضي اللبنانية او العودة اليها ان يكون بحوزتهم جوازات سفر
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 162 12/06/1959
مادة 1: على الرعايا اللبنانيين الذين يرغبون مغادرة الاراضي اللبنانية او العودة اليها ان يكون بحوزتهم جوازات سفر
مادة 2: يجري تحقيق اداري في مخفر الشرطة او الدرك في الجهة التي يقيم فيها المستدعي لاثبات هوية المستدعي وجمع المعلومات اللازمة لاعطاء الجواز وترسل نتائج التحقيق مع الرسم والصور الى المحافظ. وعلى المحافظ قبل ان يعطي جواز السفر ان يستطلع راي الشرطة القضائية ودائرة الامن العام. وعلى دائرة الامن العام قبل ابداء رأيها ان تتصل بالدائرة المركزية المختصة ويمكنها ذلك هاتفيا على ان تثبت المخابرة الهاتفية بمخابرة خطية تضم الى الملف . وعلى المحافظ ان يبت بالمعاملة خلال خمسة عشر يوما
مادة 3: على المحافظ ان يتثبت انه لا يوجد بحق المستدعي: 1- اية مذكرة عدلية موجهة اليه بصفته مدعى عليه جزائيا 2- اي قرار عدلي مشتمل على حكم جزائي يوجب حرمان الحرية 3- اي حكم او قرار حبس لا تزال فيها طريق التنفيذ مرعية الاجراء
مادة 4: اذا لم يكن سوى ملاحقة جارية بحق المستدعي فان هذه الملاحقة اية كانت لا تكفي وحدها لمنعه من السفر الا اذا وجد ضده مذكرة او قرار عدليين
مادة 5: يجوز للمحافظ ان يرفض اداريا واستثنائيا تنظيم جواز السفر عندما يتضح له من دوائر الامن العام ان سفر المستدعي يضر بامن البلاد كما وبجوز في هذه الحالة منعه من السفر حتى ولو كان حائزا على جواز
مادة 6: ان موظفي الدولة المرخص لهم بالسفر بصورة قانونية لا يخضعون لاجراء التحقيق او الاثبات المنصوص عليها في المادتين 2 و3
مادة 7: ينظم المحافظ جوازات السفر للبنانيين ويوقعها باسم رئيس الجمهورية اللبنانية. اما فيما يتعلق باللبنانيين في الخارج فتخول البعثات اللبنانية صلاحية تسليمهم, بناء على طلبهم, جوازات سفر بعد التثبت من جنسيتهم اللبنانية بموجب مستندات قانونية
مادة 8: يجب ان يحتوي جواز السفر صورة صاحبه على ان تكون حديثة وقياسها 4x4 ان الجواز المنظم لعدة اشخاص يجب ان يتضمن صورة كل فرد
مادة 9: يمكن اضافة اسماء القصر الذين لم يكملوا الخامسة عشرة الى جوازات سفر ذويهم على ان تلصق صورهم وتكتب هويتهم على جواز الشخص الذي يرافقونه
مادة 10: يعتبر قاصرا كل فتى او فتاة لم يتما الثامنة عشرة ولا يعطى احدهما جواز سفر الا باجازة وليه بعد تصديقها من مختار المحلة او القرية
مادة 11: يمكن تسليم جواز عائلي يعود للزوج والزوجة والاولاد القصر دون الخامسة عشرة ويستوفى في هذه الحالة رسم واحد عن هذا الجواز
مادة 12: مدة العمل بجواز السفر سنة او ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدوره
مادة 13: يمكن على التوالي تجديد مدة العمل بجوازات السفر المعمول بها لمدة سنة او لثلاث سنوات غير ان التمديد لا يمكن احداثه الا قبل انتهاء المدة التي اعطي او مدد لها العمل بجواز السفر ويستوفى عنه في هذه لحالة رسم جديد
مادة 14: يحدد ثمن جواز السفر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 15: جوازات السفر السياسية والخاصة تنظمها وزارة الخارجية
مادة 6: تلغى جميع القرارات والمراسيم السابقة المتعلقة بتنظيم جوازات السفر العادية للبنايين
مادة 7: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل