النص الكامل

نظام الأوسمة نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 357/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

تمنح الاوسمة او الترفيع من رتبة او درجة الى اخرى كما يلي :

أ - تمنح الاوسمة المذكورة في البنود 1 و2 و3 و4 و6 و11 و12 و13 و14 من المادة الاولى اعلاه, او الترفيع فيها بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وتبين في المرسوم اسباب منح الوسام او الترفيع.

ب - تمنح ميدالية الجدارة بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام المختص

ج - يمنح وسام التقدير العسكري بقرار من وزير الدفاع الووطني بناء على انهاء قائد الجيش .

د - يمنح كل من الوسام الحربي ووسام الجرحى بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الجيش او المدير العام المختص.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    تمنح الاوسمة او الترفيع من رتبة او درجة الى اخرى كما يلي :

    أ - تمنح الاوسمة المذكورة في البنود 1 و2 و3 و4 و6 و11 و12 و13 و14 من المادة الاولى اعلاه, او الترفيع فيها بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وتبين في المرسوم اسباب منح الوسام او الترفيع.

    ب - تمنح ميدالية الجدارة بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام المختص

    ج - يمنح وسام التقدير العسكري بقرار من وزير الدفاع الووطني بناء على انهاء قائد الجيش .

    د - يمنح كل من الوسام الحربي ووسام الجرحى بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الجيش او المدير العام المختص.

المادة 2 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/ar/law/193761/article/2/