جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 122 12/06/1959

نظام الأوسمة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
122
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 44, 31/07/1959, ص. 1425-1446
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 155 تاريخ 17/08/2011 (Art. 1)
قانون رقم 112 تاريخ 26/06/2010 (Arts. 34, 35, 36)
مرسوم رقم 8199 تاريخ 11/07/2002 (Art. 1)
قانون رقم 365 تاريخ 16/08/2001 (Art. 1)
قانون رقم 251 تاريخ 30/12/2000 (Art. 1)
قانون رقم 357 تاريخ 01/08/1994 (Arts. 1, 2, 7, 18, 20, 24, 39, 41, 43, 44, 47, 51, …)
قانون رقم 348 تاريخ 16/06/1994 (Art. 48)
مرسوم رقم 5278 تاريخ 31/03/1973 (the text)
و 2 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 (المادة 115: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 70 تاريخ 01/09/1981 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 4361 تاريخ 17/11/1993 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
64
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الأوسمة)
المصدر
الجامعة اللبنانية

الباب الاول: احكام مشتركة بين مختلف الاوسمة الوطنية

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 155/2011 ) (عدلت بموجب قانون 357/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

تصنف الاوسمة الوطنية وفقا للترتيب التالي:

1 - وسام الاستحقاق اللبناني

2 - وسام الارز الوطني (ضابط اكبر) (القلادة الكبرى)

3 - وسام المغترب (انشئ بموجب قانون 251 /2000)

4 - وسام الفخر العسكري

5 - الميدالية العسكرية

6 - الوسام الحربي

7 - وسام النسر للطيران الوسام البحري

8 - وسام التقدير العسكري

9 - ميدالية الجدارة

10 - وسام الجرحى

11 - ميدالية وزارة الداخلية والبلديات

12 - الأوسمة التذكارية للعمليات العسكرية - ميدالية الجهاد الوطني - ميدالية فلسطين التذكارية - وسام 31 كانون الأول 1961 التذكاري - وسام الوحدة الوطنية - وسام فجر الجنوب - الميدالية الوطنية للمؤتمرات.

13 - وسام العمل.

14 - وسام المعارف.

15 - وسام الاستحقاق الصحي.

16 - وسام الاستحقاق الزراعي.

17 - وسام الأسير.

18 - ميدالية الأمن العام.

19 - وسام المعلم.

20 - ميدالية أمن الدولة.

21 - ميدالية الأمن الداخلي.

22 - إحداث وسام الثقافة والفنون (انشئ بموجب قانون 157 تاريخ 17/08/2011).

- تحمل الاوسمة بنفس الترتيب المبين اعلاه, انما يجوز حمل مدالية الجدارة قبل وسام التقدير العسكري من قبل عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام و امن الدولة لا يحمل وسام الاستحقاق اللبناني قبل وسام الارز الوطني الا اذا كان من رتبة الوشاح الاكبر, وفيما عدا ذلك يحمل بعده مباشرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    تصنف الاوسمة الوطنية وفقا للترتيب التالي:

    1 - وسام الاستحقاق اللبناني

    2 - وسام الارز الوطني (ضابط اكبر) (القلادة الكبرى)

    3 - وسام المغترب (انشئ بموجب قانون 251 /2000)

    4 - وسام الفخر العسكري

    5 - الميدالية العسكرية

    6 - الوسام الحربي

    7 - وسام النسر للطيران الوسام البحري

    8 - وسام التقدير العسكري

    9 - ميدالية الجدارة

    10 - وسام الجرحى

    11 - ميدالية وزارة الداخلية والبلديات

    12 - الأوسمة التذكارية للعمليات العسكرية - ميدالية الجهاد الوطني - ميدالية فلسطين التذكارية - وسام 31 كانون الأول 1961 التذكاري - وسام الوحدة الوطنية - وسام فجر الجنوب - الميدالية الوطنية للمؤتمرات.

    13 - وسام العمل.

    14 - وسام المعارف.

    15 - وسام الاستحقاق الصحي.

    16 - وسام الاستحقاق الزراعي.

    17 - وسام الأسير.

    18 - ميدالية الأمن العام.

    19 - وسام المعلم.

    20 - ميدالية أمن الدولة.

    21 - ميدالية الأمن الداخلي.

    22 - إحداث وسام الثقافة والفنون (انشئ بموجب قانون 157 تاريخ 17/08/2011).

    - تحمل الاوسمة بنفس الترتيب المبين اعلاه, انما يجوز حمل مدالية الجدارة قبل وسام التقدير العسكري من قبل عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام و امن الدولة لا يحمل وسام الاستحقاق اللبناني قبل وسام الارز الوطني الا اذا كان من رتبة الوشاح الاكبر, وفيما عدا ذلك يحمل بعده مباشرة.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 357/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

تمنح الاوسمة او الترفيع من رتبة او درجة الى اخرى كما يلي :

أ - تمنح الاوسمة المذكورة في البنود 1 و2 و3 و4 و6 و11 و12 و13 و14 من المادة الاولى اعلاه, او الترفيع فيها بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وتبين في المرسوم اسباب منح الوسام او الترفيع.

ب - تمنح ميدالية الجدارة بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام المختص

ج - يمنح وسام التقدير العسكري بقرار من وزير الدفاع الووطني بناء على انهاء قائد الجيش .

د - يمنح كل من الوسام الحربي ووسام الجرحى بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الجيش او المدير العام المختص.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    تمنح الاوسمة او الترفيع من رتبة او درجة الى اخرى كما يلي :

    أ - تمنح الاوسمة المذكورة في البنود 1 و2 و3 و4 و6 و11 و12 و13 و14 من المادة الاولى اعلاه, او الترفيع فيها بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وتبين في المرسوم اسباب منح الوسام او الترفيع.

    ب - تمنح ميدالية الجدارة بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام المختص

    ج - يمنح وسام التقدير العسكري بقرار من وزير الدفاع الووطني بناء على انهاء قائد الجيش .

    د - يمنح كل من الوسام الحربي ووسام الجرحى بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الجيش او المدير العام المختص.

المادة 3

تحدد اوصاف الاوسمة, واشرطتها وشاراتها المميزة وشروط تسليمها, وحملها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح مجلس الاوسمة:

1 - تمنح الاوسمة الوطنية لمدى الحياة. ولا يمكن استعادتها الا ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.

2 - تعطى براءة لكل من يمنح وساما وفقا للشروط التي يحددها مجلس الاوسمة.

نص مرتبط:تحديد أوصاف وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى

الفصل الثاني: ادارة الاوسمة الوطنية - مجلس الاوسمة

المادة 4

يتولى ادارة الاوسمة الوطنية باشراف رئيس الجمهورية, مجلس يدعى "مجلس الاوسمة".

يتألف من:

- عميد رئيسا .

- نائب عميد نائب رئيس .

- ستة اعضاء .

- امين سر.

يمكن زيادة عدد الاعضاء في الحالة المبينة في المقطع د من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة التالية.

المادة 5

1 - يعين العميد ونائب العميد واعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويمكن ابطال تعيينهم بالطريقة نفسها يجري تجديد ثلث الاعضاء كل سنة وتعتمد القرعة في اجراء التجديد الاول.

2 - يشترط في كل من العميد ونائب العميد ان يكون حاملا وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الاولى ووسام الارز من رتبة قومندور على الاقل وان يكون قد مارس وظيفة عامة مدة عشرين سنة منها خمس سنوات على الاقل في الفئة الاولى او في فئة معادلة لها.

3 - يعين اعضاء المجلس على الوجه التالي:

آ- عضوان يمثلان حملة وسام الاستحقاق اللبناني, يختاران ممن يحملون هذا الوسام من الدرجة الاولى على الاقل .

ب - عضوان يمثلان حملة وسام الارز, يختاران ممن يحملون هذا الوسام من رتبة قومندور على الاقل .

ج - عضوان يمثلان حملة وسام المعارف , يختاران ممن يحملون هذا الوسام من الدرجة الاولى او الثانية .

د - في حال احداث اوسمة مدنية اخرى, يعين عضوان لكل منها وفق شروط يحددها مجلس الاوسمة على انه اذا كان احد الاعضاء ينتمي الى فئتين او اكثر, فانه يمثل حكما جميع الفئات التي ينتمي اليها, دون ان يكون ثمة حاجة لتعيين اعضاء آخرين لهذه الغاية.

4 - يجب ان يختار بين الاعضاء الاربعة:

العميد ونائب العميد والعضوين اللذين يمثلان وسام الارز ممثل عن الجيش وممثل آخر عن قوى الامن الداخلي على ان يكون هذان الممثلان قد نالا وسام الارز بوصفهما عسكريين. ويمثلان الجيش وقوى الامن في جميع انظمة الاوسمة الاخرى.

5 - يقوم مبدئيا الموظف المكلف بدائرة الاوسمة في رئاسة الجمهورية بمهمة امين سر مجلس الاوسمة ولا يشترط فيه ان يكون حاملا وساما.

لا يعطى امين سر المجلس حق التصويت.

المادة 6

مهمة المجلس هي:

1 - السهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالاوسمة.

2 - السهر على معنويات مختلف الانظمة واقتراح التدابير اللازمة للحفاظ على هذه المعنويات وذلك باختيار الاعضاء الصالحين واقصاء الاعضاء الذين يسيئون الى هذه الانظمة.

3 - ابداء الرأي بصورة الزامية في الامور التالية:

آ - المشاريع التنظيمية والشؤون المبدئية المتعلقة بمختلف انظمة الاوسمة اللبنانية والاجنبية.

ب - الاقتراحات المتعلقة بمنح الاوسمة اللبنانية او الترفيع من درجة الى اخرى.

ج - التدابير التأديبية تجاه حاملي الاوسمة.

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 357/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

لا يجوز تحت طائلة الابطال منح اوسمة او الترفيع فيها من رتبة او درجة الى اخرى دون موافقة مجلس الاوسمة باستثناء الاوسمة التالية التي يعود حق منحها الى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية وفقا لما هو مبين في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي:

- ميدالية الجدارة.

- وسام التقدير العسكري.

- الوسام الحربي.

- وسام الجرحى.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    لا يجوز تحت طائلة الابطال منح اوسمة او الترفيع فيها من رتبة او درجة الى اخرى دون موافقة مجلس الاوسمة باستثناء الاوسمة التالية التي يعود حق منحها الى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية وفقا لما هو مبين في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي:

    - ميدالية الجدارة.

    - وسام التقدير العسكري.

    - الوسام الحربي.

    - وسام الجرحى.

المادة 8

في حال دعوة المجلس لبحث قضايا مشتركة بين فئات الاوسمة كافة او بين عدد من هذه الفئات او لبحث قضايا تعود لفئة واحدة يشكل على الوجه التالي:

آ - قضايا مشتركة بين الفئات كافة: المجلس بكامله

ب - قضايا مختصة بفئة او اكثر من فئة:

- العميد

- نائب العميد

- جميع اعضاء المجلس الحاملين الوسام او الاوسمة موضوع البحث.

المادة 9

1 - يجتمع المجلس بدعوة من عميده مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك يلزم العميد بدعوة المجلس بناء على طلب ثلث الاعضاء على الاقل.

2 - لا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره نصف الاعضاء الذين يؤلفون المجلس وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي.

3 - تؤخذ قرارات المجلس بالاكثرية الاصوات .

وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

4 - في حال غياب العميد ونائب العميد يتولى الرئاسة العضو الاعلى رتبة في نظام وسام الارز. وفي حال تعادل الرتب العضو الاقدم في الرتبة.

5 - ينظم امين السر باشراف العميد محضرا بجميع مناقشات المجلس . يوقعه العميد وامين السر.

المادة 10

لا يتقاضى اعضاء مجلس الاوسمة اي تعويض عن قيامهم باعمال المجلس.

المادة 11

اذا تغيب احد الاعضاء دون عذر شرعي تتخذ بحقه الاجراءات التالية:

- التغيب على مرتين : تنبيه شفهي يوجهه العميد.

- التغيب على ثلاث مرات : اعتباره مستقيلا.

المادة 12

يرتبط العميد مباشرة برئيس الجمهورية.

المادة 13

يتولى العميد الامور التالية:

1- يعرض على المجلس جميع الامور الداخلة ضمن صلاحيته ويوجه الدعوة الى اعضائه ويترأس الجلسات ويسهر على قيام المجلس بالمهمة الموكولة اليه.

2 - يدرس ويهيء القضايا الواجب عرضها على المجلس.

3 - يشرف على حفظ مجموعة المحاضر المشار اليها في المادة 9 الفقرة (5).

4 - يشرف على مراقبة اعضاء الفئات المختلفة من حملة الاوسمة .

5 - يرفع الى رئيس الجمهورية مقترحات المجلس.

6 - يوجه ويراقب امانة السر.

7 - يبت في مختلف القضايا العائدة لاعمال المجلس.

المادة 14

يساعد نائب العميد, العميد ويقوم مقامه في حال تغيبه.

الفصل الثالث: 1 - اصول منح الاوسمة الوطنية

المادة 15

يشترط فيمن يمنح وساما:

1 - ان لا يكون محكوما بجناية او باحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم الاشتراعي.

2 - ان لا يكون معزولا من احدى وظائف الدولة او المؤسسات العامة تنفيذا لحكم صدر بحقه او لاسباب تاديبية او لعدم كفاءة مهنية غير ان الخدمات الجليلة المؤداة للوطن واعمال الشجاعة والاعمال الادبية الفائقة والمؤداة للامة يمكنها ان ترفع عدم الاهلية الناتجة عن الصرف من الخدمة تأديبيا او بداعي عدم الكفاءة.

3 - ان يكون حسن السيرة.

المادة 16

على المدعين العامين لدى المحاكم المدنية والعسكرية ان يودعوا مجلس الاوسمة خلاصة عن جميع لاحكام الجنائية والجزائية الصادرة على حاملي احد هذه الاوسمة.

المادة 17

اذا حكم على حامل وسام او عدة اوسمة وطنية بعقوبة جنائية او باحدى الجنح الشائنة المنصوص عليها في القوانين اللبنانية او اذا جرد من الجنسية اللبنانية, حذف اسمه حكما من الفئة او الفئات التي ينتمي اليها وذلك لدى تلقي الاشعار بالحكم عليه او بتجريده من الجنسية اللبنانية.

المادة 18

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب قانون 357/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

اذا ارتكب حامل وسام او عدة اوسمة وطنية جنحة غير شائنة لكنها لا تتفق مع حرمة الاوسمة, او اذا ارتكب خطأ فادحا نحو الشرف او النظام او الامانة او قواعد حسن السيرة والسلوك يمكن توقيفه موقتا او حذفه نهائيا من فئة او فئات الاوسمة التي ينتمي اليها. وفي هذه الحالة يتخذ هذا القرار :

- بموجب مرسوم بعد اخد رأي مجلس الاوسمة فيما يتعلق بالاوسمة التي تمنح بمرسوم.

- بموجب قرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او الوزير المختص فيما يتعلق بباقي الاوسمة.

لكي يتسنى تطبيق هذه الاحكام يقتضي على كل وزارة اطلاع السلطة التي منحت الوسام على العقوبات التأديبية المنزلة بحق حاملي احد هذه الاوسمة وعلى الاخص :

- تنزيل الرتبة.

- الاقالة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971 · نص الجامعة اللبنانية

    اذا ارتكب حامل وسام او عدة اوسمة وطنية جنحة غير شائنة لكنها لا تتفق مع حرمة الاوسمة, او اذا ارتكب خطأ فادحا نحو الشرف او النظام او الامانة او قواعد حسن السيرة والسلوك يمكن توقيفه موقتا او حذفه نهائيا من فئة او فئات الاوسمة التي ينتمي اليها. وفي هذه الحالة يتخذ هذا القرار :

    - بموجب مرسوم بعد اخد رأي مجلس الاوسمة فيما يتعلق بالاوسمة التي تمنح بمرسوم.

    - بموجب قرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او الوزير المختص فيما يتعلق بباقي الاوسمة.

    لكي يتسنى تطبيق هذه الاحكام يقتضي على كل وزارة اطلاع السلطة التي منحت الوسام على العقوبات التأديبية المنزلة بحق حاملي احد هذه الاوسمة وعلى الاخص :

    - تنزيل الرتبة.

    - الاقالة.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 19

1- كل توقيف او حذف من احدى فئات الاوسمة الوطنية يبلغ الى صاحب العلاقة بالصورة الادارية.

2 - وينتج عن ذلك منع حمل الوسام والحرمان من الفوائد المتعلقة به اما خلال مدة التوقيف او بصورة نهائية. وينتج عنه ايضا توقيف اجازة حمل احد الاوسمة الاجنبية او سحبها بصورة نهائية.

3 - يسبق تنفيذ الحكم بعقوبة شائنة بحق احد حاملي وسام الارز تجريده من الوسام في الحكم نفسه ونزع الشارة. تطبق هذه الاحكام بحق حاملي الوسام العسكري ووسام الاستحقاق اللبناني.

4 - تنظم كيفية تطبيق احكام هذا الفصل بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح مجلس الاوسمة.

ب -احكام مختلفة

المادة 20

(عدلت بموجب قانون 357/1994 )

1 - خلال شهر كانون الثاني من كل سنة, يتخذ مرسوم في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الاوسمة, يحدد للسنة الجارية العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين الذين يمكن منحهم اوسمة او ترفيعهم من درجة الى اخرى ويمكن ان ينص على توزيع هذا العدد بين مختلف الوزارات غير ان هذه الاحكام لا تطبق على افراد الجيش وعلى افراد قوى الامن الداخلي و الامن العام وامن الدولة.

2 - ان جميع القواعد والشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي فيما يختص بمنح الاوسمة لافراد الجيش وترفيعهم في مختلف فئات الاوسمة تطبق بكاملها على اعضاء قوى الامن الداخلي و الامن العام وامن الدولة, وذلك بعد ان يؤخذ بعين الاعتبار معادلة الرتب بين افراد الجيش وافراد قوى الامن الداخلي و الامن العام وامن الدولة.

المادة 21

1- يودع كل وزير مجلس الاوسمة الاقتراحات المقدمة من وزارته والرامية الى منح الاوسمة او الى الترفيع من رتبة الى اخرى عندما يحدد المرسوم المشار اليه في المادة السابقة العدد الاقصى, فلا يجوز تجاوز هذا العدد. ويقترح مجلس الاوسمة بصورة الزامية تأجيل منح الاوسمة او الترفيع للمرشحين الاقل استحقاقا.

2 - يجب ان تودع الاقتراحات المشار اليها في الفقرة الاولى اعلاه مجلس الاوسمة في التواريخ التي يحددها هذا المجلس بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها في هذا الصدد.

غير انه يمكن تقديم الاقتراحات التي ترتدي طابعا عاجلا استثنائيا في اي وقت ووفقا للشروط ذاتها يتخذ تاريخ 31 كانون الاول الذي يلي مباشرة تاريخ تقديم الاقتراح اساسا لحساب اقدمية المرشحين لنيل الاوسمة او للترفيع.

المادة 22

يجب ان يرفق كل ترشيح بخلاصة عن السجل العدلي يرجع تاريخه الى اقل من ثلاثة اشهر وبالاسباب المبررة التي لا تترك مجالا للشك في استحقاق المرشح. وعندما يتعلق الامر باقتراح ترفيع فيفرض بالمرشح ان يكون قد حصل, اعتبارا من ترفيعه الاخير, على مبرر على الاقل يؤخذ بعين الاعتبار علاوة على المبررات التي اعتمدت في منحه الوسام او في ترفيعه السابق وبالاضافة الى ذلك يقتضي ان يكون الاقتراح المسند الى الاقدمية في خدمة الدولة او احدى المؤسسات العامة الكبرى مرفقا ببيان عن هذه الخدمات وعن العلامات المسلكية والعقوبات التي استهدف لها المرشح.

ويعفى من تقديم السجل العدلي المرشح الذي لا يزال في خدمة الادارة ان الاقدمية في العمل وحدها لا تشكل ابدا مبررا كافيا.

وان تقدير الاستحقاق هي من صلاحية مجلس الاوسمة ويعود القرار النهائي لرئيس الجمهورية وفقا لمنطوق هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 23

1 - لا يجوز الترفيع في احدى فئات الاوسمة الا الى الدرجة التي تليها مباشرة.

2 - يجب ان يرافق تسليم الوسام في حال عدم وجود مانع حفلة تتفق اهميتها ودرجة الوسام ورتبة المرشح وذلك لبيان قيمة كل من هذه الاوسمة.

المادة 24

(عدلت بموجب قانون 357/1994 ) (عدلت بموجب قانون 25/1990 )

1 - يتقاضى العسكريون من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام و امن الدولة وشرطة مجلس النواب من جراء منحهم وسام الارز الوطني او من جراء ترفيعهم ضمن هذه الفئة وهم في الخدمة الفعلية او بداعي اعمال قاموا بها اثناء وجودهم في الخدمة عائدات سنوية تحدد كما يأتي:

- فارس : نصف اساس راتب شهر لملازم درجة اولى.

- ضابط : نصف اساس راتب شهر لرائد درجة اولى.

- كومندور: نصف اساس راتب شهر لعقيد درجة اولى.

- ضابط اكبر: نصف اساس راتب شهر لعميد درجة اولى.

- وشاح اكبر: نصف اساس راتب شهر للواء درجة اولى.

2 - تحدد بنصف اساس راتب شهر لرقيب درجة اولى العائدات السنوية للميدالية العسكرية بمختلف انواعها.

3 - ان العائدات المحددة في الفقرتين الاولى والثانية اعلاه هي مستقلة عن الراتب ومعاش التقاعد ويمكن الجمع بينهما دون تحديد في القيمة. ولا يمكن التنازل عنها او حجزها.

غير انه لا يمكن الجمع بين العائدات المخصصة لوسام الارز وتلك المخصصة للوسام الحربي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    1 - يتقاضى العسكريون من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام و امن الدولة وشرطة مجلس النواب من جراء منحهم وسام الارز الوطني او من جراء ترفيعهم ضمن هذه الفئة وهم في الخدمة الفعلية او بداعي اعمال قاموا بها اثناء وجودهم في الخدمة عائدات سنوية تحدد كما يأتي:

    - فارس : نصف اساس راتب شهر لملازم درجة اولى.

    - ضابط : نصف اساس راتب شهر لرائد درجة اولى.

    - كومندور: نصف اساس راتب شهر لعقيد درجة اولى.

    - ضابط اكبر: نصف اساس راتب شهر لعميد درجة اولى.

    - وشاح اكبر: نصف اساس راتب شهر للواء درجة اولى.

    2 - تحدد بنصف اساس راتب شهر لرقيب درجة اولى العائدات السنوية للميدالية العسكرية بمختلف انواعها.

    3 - ان العائدات المحددة في الفقرتين الاولى والثانية اعلاه هي مستقلة عن الراتب ومعاش التقاعد ويمكن الجمع بينهما دون تحديد في القيمة. ولا يمكن التنازل عنها او حجزها.

    غير انه لا يمكن الجمع بين العائدات المخصصة لوسام الارز وتلك المخصصة للوسام الحربي.

المادة 25

تطبق مبدئيا ذات القواعد عند منح احد الاجانب وساما وطنيا ويمكن الخروج عن هذه القواعد اذا استدعت ذلك مصلحة البلاد العليا او اذا اقضت اللياقة الدبلوماسية بذلك.

نظام وسام الاستحقاق اللبناني - آ - احكام عامة

المادة 26

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

يمنح وسام الاستحقاق اللبناني في الحالات التالية:

1 - في ما يتعلق بالرتبة الاستثنائية: لتكريم رؤساء الدول. ويعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهتمه حاملا الرتبة الاستثنائية ورئيسا اعلى لحملة وسام الاستحقاق اللبناني ويحتفظ بهذه الرتبة بعد انتهاء ولايته

2 - في ما يتعلق بالوشاح الاكبر

أ - لرؤساء الهيئات التشريعية الوطنيين والاجانب.

ب - لرؤساء الوزارات الوطنيين والاجانب.

ج - للامراء او اولياء العهد.

د - لاعضاء مجلس الوصاية على العرش.

3 - في ما يختص بباقي الدرجات :

أ - لخدمات كبرى اسديت للبلاد.

ب - لاعمال مثالية في الشجاعة او لاعمال ذات قيمة معنوية كبيرة

ج - لخدمات مخلصة اسديت للدولة او لاحدى المؤسسات العامة الكبرى, طويلة المدى.

- يمنح وسام الاستحقاق اللبناني للاسباب المبينة في البند 29, وذلك في حال تعذر منح وسام الارز الوطني.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    يمنح وسام الاستحقاق اللبناني في الحالات التالية:

    1 - في ما يتعلق بالرتبة الاستثنائية: لتكريم رؤساء الدول. ويعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهتمه حاملا الرتبة الاستثنائية ورئيسا اعلى لحملة وسام الاستحقاق اللبناني ويحتفظ بهذه الرتبة بعد انتهاء ولايته

    2 - في ما يتعلق بالوشاح الاكبر

    أ - لرؤساء الهيئات التشريعية الوطنيين والاجانب.

    ب - لرؤساء الوزارات الوطنيين والاجانب.

    ج - للامراء او اولياء العهد.

    د - لاعضاء مجلس الوصاية على العرش.

    3 - في ما يختص بباقي الدرجات :

    أ - لخدمات كبرى اسديت للبلاد.

    ب - لاعمال مثالية في الشجاعة او لاعمال ذات قيمة معنوية كبيرة

    ج - لخدمات مخلصة اسديت للدولة او لاحدى المؤسسات العامة الكبرى, طويلة المدى.

    - يمنح وسام الاستحقاق اللبناني للاسباب المبينة في البند 29, وذلك في حال تعذر منح وسام الارز الوطني.

المادة 27

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

1 - يشتمل وسام الاستحقاق اللبناني على رتبة استثنائية الوشاح الاكبر واربع درجات عادية:

- الدرجة الاولى: وسام مذهب

- الدرجة الثانية: وسام فضي مع سعف

- الدرجة الثالثة : وسام فضي

- الدرجة الرابعة : وسام برونزي.

2 - لا يمكن لاحد ان يمنح وسام احدى الدرجات ما لم يكن حاصلا على الوسام العائد للدرجة التي هي دونها مباشرة باستثناء الحالات التي يعود امر تقديرها الى مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الاوسمة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971 · نص الجامعة اللبنانية

    1 - يشتمل وسام الاستحقاق اللبناني على رتبة استثنائية الوشاح الاكبر واربع درجات عادية:

    - الدرجة الاولى: وسام مذهب

    - الدرجة الثانية: وسام فضي مع سعف

    - الدرجة الثالثة : وسام فضي

    - الدرجة الرابعة : وسام برونزي.

    2 - لا يمكن لاحد ان يمنح وسام احدى الدرجات ما لم يكن حاصلا على الوسام العائد للدرجة التي هي دونها مباشرة باستثناء الحالات التي يعود امر تقديرها الى مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الاوسمة.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

ب - منح وسام الاستحقاق اللبناني

المادة 28

لا يشترط في المرشح لنيل الوشاح الاكبر سوى اشغال المنصب المؤهل لذلك.

المادة 29

1 - لا يمكن لاحد ان يعين او يرفع في الدرجات العادية لوسام الاستحقاق اللبناني وفقا لاحكام الفقرة ج من المادة السادسة والعشرين ان لم يكن قد خدم الدولة او احدى المؤسسات العامة الكبرى المدة المحددة في الجدول التالي:

الفئات الادارية للموظفين او من عائلتهم لكي يرشح لنيل وسام الاستحقاق اللبناني.

الدرجة الاولى:

الفئة الاولى وما فوق - الفئات الثانية والثالثة والرابعة 30 سنة.

الفنيون اللبنانيون الذين يمارسون وظائف تتطلب شهادة عليا: 20 سنة.

الدرجة الثانية:

الفئات الثانية والثالثة والرابعة: 25 سنة.

الفنيون اللبنانيون الذين يمارسون وظائف تتطلب شهادات عليا: 15 سنة.

الدرجة الثالثة:

الفئتين الثالثة والرابعة: 20 سنة.

الفنيون اللبنانيون الذين يمارسون وظائف تتطلب شهادة عليا: 10 سنوات.

الدرجة الرابعة:

الفئة الرابعة: 15 سنة.

2 - ايا كانت الفئة التي ينتمون اليها، فان جميع المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفقرتين أ - و - ب من المادة السادسة والعشرين يمكن ترشيحهم للحصول على وسام الاستحقاق اللبناني دون شرط الاقدمية في الخدمة.

المادة 30

يمكن ان يرقى الى الدرجة التي تلي مباشرة حاملو وسام الاستحقاق اللبناني الذين يتوفر فيهم احد الشروط التالية:

آ - ان يكونوا قد قاموا مجددا باحد الاعمال المنصوص عليها في الفقرتين آ ب من المادة السادسة والعشرين.

ب - ان يكونوا قد قاموا خلال خمس سنوات على الاقل بعد منحهم الوسام او ترفيعهم بالاعمال المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة نفسها.

المادة 31

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

تفرض الشروط التالية لمنح الوسام او للترفيع من درجة الى اخرى:

أ - للضباط:

للدرجة الثالثة: ان يكون المرشح ضابط عون وامضى في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل

للدرجة الثانية: ان يكون ضابط قائد وامضى في الخدمة الفعلية عشرين سنة على الاقل

للدرجة الاولى: ان يكون من الضباط العامين او من الضباط القادة الكبار وامضى في الخدمة الفعلية ثلاثين سنة على الاقل.

ب - للعسكريين غير الضباط:

- لا يمكن ان يمنح العسكريون من رتبة رقيب اول وما دون الا وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة شرط ان يكونوا قد قضوا اربع عشرة سنة على الاقل في الخدمة الفعلية ولا يستفيدون من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة "ب " من المادة السابعة والعشرين.

ج - يمكن للمعاون الاول وللمعاون الحصول على هذا الوسام من الدرجة الثالثة بذات الشروط الواردة في الفقرة السابقة.

د - لا يفرض بالعسكريين بمختلف رتبهم توفر شروط الاقدمية في حال اقتراح منحهم الوسام على اساس الخدمات او الاعمال المبينة في الفقرتين ا وب من البند الثالث من المادة السادسة والعشرين غير انه لا يمكن تكرار منح الوسام من نفس الدرجة وفقا للفقرتين الانفتي الذكر ولا يجوز منح الوسام الا من الدرجة التي تتناسب مع الرتبة العسكرية للمرشح.

ه - يمكن ان يرقى الضباط الى الدرجة العليا مباشرة عل ان تتوفر فيهم احد الشروط المحددة في المادة والثلاثين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    تفرض الشروط التالية لمنح الوسام او للترفيع من درجة الى اخرى:

    أ - للضباط:

    للدرجة الثالثة: ان يكون المرشح ضابط عون وامضى في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل

    للدرجة الثانية: ان يكون ضابط قائد وامضى في الخدمة الفعلية عشرين سنة على الاقل

    للدرجة الاولى: ان يكون من الضباط العامين او من الضباط القادة الكبار وامضى في الخدمة الفعلية ثلاثين سنة على الاقل.

    ب - للعسكريين غير الضباط:

    - لا يمكن ان يمنح العسكريون من رتبة رقيب اول وما دون الا وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة شرط ان يكونوا قد قضوا اربع عشرة سنة على الاقل في الخدمة الفعلية ولا يستفيدون من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة "ب " من المادة السابعة والعشرين.

    ج - يمكن للمعاون الاول وللمعاون الحصول على هذا الوسام من الدرجة الثالثة بذات الشروط الواردة في الفقرة السابقة.

    د - لا يفرض بالعسكريين بمختلف رتبهم توفر شروط الاقدمية في حال اقتراح منحهم الوسام على اساس الخدمات او الاعمال المبينة في الفقرتين ا وب من البند الثالث من المادة السادسة والعشرين غير انه لا يمكن تكرار منح الوسام من نفس الدرجة وفقا للفقرتين الانفتي الذكر ولا يجوز منح الوسام الا من الدرجة التي تتناسب مع الرتبة العسكرية للمرشح.

    ه - يمكن ان يرقى الضباط الى الدرجة العليا مباشرة عل ان تتوفر فيهم احد الشروط المحددة في المادة والثلاثين.

آ - المدنيون

2 - الجيش وقوى الامن الداخلي

احكام خاصة بمختلف الاوسمة

الفصل الاول: وسام الارز الوطني

أ - احكام عامة

المادة 32

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

يمنح وسام الارز الوطني لتكريم او مكافأة:

أ - خدمات كبرى اسديت للبلاد.

ب - اعمال بطولة وشجاعة او تضحيات خارقة او اعمال ذات قيمة معنوية كبيرة او جديرة بان تكون مثالا للامة.

ج - خدمات مخلصة اسديت للدولة او لاحدى المؤسسات العامة الكبرى, طويلة المدى.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    يمنح وسام الارز الوطني لتكريم او مكافأة:

    أ - خدمات كبرى اسديت للبلاد.

    ب - اعمال بطولة وشجاعة او تضحيات خارقة او اعمال ذات قيمة معنوية كبيرة او جديرة بان تكون مثالا للامة.

    ج - خدمات مخلصة اسديت للدولة او لاحدى المؤسسات العامة الكبرى, طويلة المدى.

المادة 33

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

يمكن منح وسام الارز الوطني للبنانيين وللاجانب.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    يمكن منح وسام الارز الوطني للبنانيين وللاجانب.

المادة 34

(عدلت بموجب قانون 112/2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

يتضمن وسام الأرز الوطني ست رتب:

1 - فارس.

2 - ضابط.

3 - كومندور.

4 - ضابط أكبر.

5 - وشاح أكبر.

6 - القلادة الكبرى.

ولا يمكن ان يمنح للمرة الاولى الا من درجة فارس باستثناء الحالات المبينة في الفقرتين ا وب من المادة 32 وسواها من الحالات التي يعود امر تقديرها الى مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الاوسمة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    يتضمن وسام الأرز الوطني ست رتب:

    1 - فارس.

    2 - ضابط.

    3 - كومندور.

    4 - ضابط أكبر.

    5 - وشاح أكبر.

    6 - القلادة الكبرى.

    ولا يمكن ان يمنح للمرة الاولى الا من درجة فارس باستثناء الحالات المبينة في الفقرتين ا وب من المادة 32 وسواها من الحالات التي يعود امر تقديرها الى مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الاوسمة.

المادة 35

(عدلت بموجب قانون 112/2010 )

يعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهامه حامل القلادة الكبرى ورئيس أعلى لحملة وسام الارز ويحتفظ بالقلادة الكبرى بعد انتهاء ولايته.

ب - اصول منح وسام الارز

أ- المدنيون

المادة 36

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب قانون 112/2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

أ - يمكن لكل موظف من مختلف الفئات ان يرشح لنيل وسام الارز اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (آ) و(ب ) من المادة 32 دون النظر الى اقدميته في الخدمة.

ب - لا يمنح احد وسام الارز الوطني بمقتضى الفقرة ج من المادة 32 ان لم يكن قد قام بخدمة الدولة او بخدمة مؤسسة عامة كبرى مدة عشرين سنة على الاقل وامضى خمسا منها على الاقل بوظيفة من الفئة الثالثة او ما يعادلها.

ج - لا يمنح وسام الأرز الوطني - القلادة الكبرى، إلا للملوك ورؤساء الدول فقط.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    أ - يمكن لكل موظف من مختلف الفئات ان يرشح لنيل وسام الارز اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (آ) و(ب ) من المادة 32 دون النظر الى اقدميته في الخدمة.

    ب - لا يمنح احد وسام الارز الوطني بمقتضى الفقرة ج من المادة 32 ان لم يكن قد قام بخدمة الدولة او بخدمة مؤسسة عامة كبرى مدة عشرين سنة على الاقل وامضى خمسا منها على الاقل بوظيفة من الفئة الثالثة او ما يعادلها.

    ج - لا يمنح وسام الأرز الوطني - القلادة الكبرى، إلا للملوك ورؤساء الدول فقط.

المادة 37

تفرض الشروط التالية للترفيع من درجة الى اخرى:

1- لدرجة ضابط : ان يكون المرشح قد امضى ثماني سنوات على الاقل بدرجة فارس.

2 - لدرجة كومندور: خمس سنوات على الاقل بدرجة ضابط.

3 - لدرجة ضابط اكبر: خمس سنوات على الاقل بدرجة كومندور اكبر.

4 - لدرجة وشاح اكبر: خمس سنوات على الاقل بدرجة ضابط اكبر.

- لا يمكن ان يمنح وسام الارز بدرجة ضابط الا لموظفي الفئة الثانية وما فوق.

- ولا يمكن ان يمنح وسام الارز بدرجة كومندور الا لموظفي الفئة الاولى وما فوق.

2 - الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام

المادة 38

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

يمنح وسام الارز الوطني في الاحوال العادية للضباط وبصورة استثنائية للرتباء والافراد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    يمنح وسام الارز الوطني في الاحوال العادية للضباط وبصورة استثنائية للرتباء والافراد.

المادة 39

(عدلت بموجب قانون 357/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

في ايام السلم تفرض في المرشحين الشروط التالية:

أ - للمرشحين من ضباط الخدمة الفعلية في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة:

1 - تميز بحسن خدماته خلال عشرين سنة بمثابة خدمة فعلية على الاقل في الجيش او في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

2 - او ان تتوفر فيه الشروط التالية مجتمعة:

- خمس عشرة سنة خدمة فعلية في الجيش او في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

- عشرين سنة خدمة فعلية في الجيش او قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة مع ضمائم الاعمال الحربية المحددة قانونيا.

- ان يكون حائزا الوسام الحربي او وسام الاستحقاق اللبناني لاعمال حربية.

ب - للمرشحين من ضباط الخدمة الفعلية الحاملين الوسام الحربي او وسام الاستحقاق اللبناني لاعمال حربية دون شرط الاقدمية في الخدمة:

1- لدرجة فارس مكافأة على عمل بطولي موصوف ونادر او لاصابة بجرح خطر في اثناء العمليات الحربية او حفظ الامن.

2- لدرجة ضابط او كومندور المرشحون الذين يحملون وساما من درجة ادنى مباشرة من هذه الدرجة وقد توفرت فيهم منذ نيلهم تلك الدرجة احد الشروط المبينة في الفقرة (ب-أ) السابقة.

ج - تطبق الشروط المفروضة بمقتضى احكام الفقرة "1" من هذه المادة على الضباط كافة بما فيهم ضباط قوى الامن الداخلي وضباط الامن العام وامن الدولة الموضوعين في الاستيداع بداعي الغاء الوظيفة او الموجودين في اجازة طويلة او ينفذون عقوبة تأديبية موقتة او احيلوا على التقاعد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    في ايام السلم تفرض في المرشحين الشروط التالية:

    أ - للمرشحين من ضباط الخدمة الفعلية في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة:

    1 - تميز بحسن خدماته خلال عشرين سنة بمثابة خدمة فعلية على الاقل في الجيش او في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

    2 - او ان تتوفر فيه الشروط التالية مجتمعة:

    - خمس عشرة سنة خدمة فعلية في الجيش او في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

    - عشرين سنة خدمة فعلية في الجيش او قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة مع ضمائم الاعمال الحربية المحددة قانونيا.

    - ان يكون حائزا الوسام الحربي او وسام الاستحقاق اللبناني لاعمال حربية.

    ب - للمرشحين من ضباط الخدمة الفعلية الحاملين الوسام الحربي او وسام الاستحقاق اللبناني لاعمال حربية دون شرط الاقدمية في الخدمة:

    1- لدرجة فارس مكافأة على عمل بطولي موصوف ونادر او لاصابة بجرح خطر في اثناء العمليات الحربية او حفظ الامن.

    2- لدرجة ضابط او كومندور المرشحون الذين يحملون وساما من درجة ادنى مباشرة من هذه الدرجة وقد توفرت فيهم منذ نيلهم تلك الدرجة احد الشروط المبينة في الفقرة (ب-أ) السابقة.

    ج - تطبق الشروط المفروضة بمقتضى احكام الفقرة "1" من هذه المادة على الضباط كافة بما فيهم ضباط قوى الامن الداخلي وضباط الامن العام وامن الدولة الموضوعين في الاستيداع بداعي الغاء الوظيفة او الموجودين في اجازة طويلة او ينفذون عقوبة تأديبية موقتة او احيلوا على التقاعد.

المادة 40

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

في حالة الحرب يمكن منح وسام الارز الوطني بسبب عمل بطولة او بسبب جرح خطر اصيب به العسكري في اثناء عمليات حربية او اثناء المحافظة على الامن دون شرط الاقدمية في الخدمة وفي هذه الحالة يجوز منحه للرتباء واللافراد اذا كانوا يحملون الوسام العسكري.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    في حالة الحرب يمكن منح وسام الارز الوطني بسبب عمل بطولة او بسبب جرح خطر اصيب به العسكري في اثناء عمليات حربية او اثناء المحافظة على الامن دون شرط الاقدمية في الخدمة وفي هذه الحالة يجوز منحه للرتباء واللافراد اذا كانوا يحملون الوسام العسكري.

المادة 41

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

تفرض الشروط التالية في المرشحين من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام للترفيع من درجة الى اخرى في وسام الارز الوطني:

1- لرتبة ضابط:

أ - ان يكون المرشح برتبة مقدم وقد امضى ثماني سنوات على الاقل في رتبة فارس او ان يكون برتبة رائد على الاقل وامضى عشر سنوات على الاقل برتبة فارس

ب - ان يكون قد امضى على الاقل خمس سنوات في رتبة فارس وان يكون:

- اما عقيدا وحاملا رتبة فارس من اجل عمل حربي.

- او عميدا قد امضى ثلاثين سنة في الخدمة الفعلية في الجيش او قوى الامن الداخلي او الامن العام.

2 - لرتبة كومندور:

- ان يكون المرشح عقيدا على الاقل وقد امضى خمس سنوات على الاقل في رتبة ضابط.

3 - لرتبة ضابط اكبر:

- ان يكون المرشح عقيدا اولا او عميدا على الاقل وقد امضى ثلاث سنوات على الاقل في رتبة كومندور.

4 - لرتبة الوشاح الاكبر:

- ان يكون المرشح قائد الجيش.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    تفرض الشروط التالية في المرشحين من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام للترفيع من درجة الى اخرى في وسام الارز الوطني:

    1- لرتبة ضابط:

    أ - ان يكون المرشح برتبة مقدم وقد امضى ثماني سنوات على الاقل في رتبة فارس او ان يكون برتبة رائد على الاقل وامضى عشر سنوات على الاقل برتبة فارس

    ب - ان يكون قد امضى على الاقل خمس سنوات في رتبة فارس وان يكون:

    - اما عقيدا وحاملا رتبة فارس من اجل عمل حربي.

    - او عميدا قد امضى ثلاثين سنة في الخدمة الفعلية في الجيش او قوى الامن الداخلي او الامن العام.

    2 - لرتبة كومندور:

    - ان يكون المرشح عقيدا على الاقل وقد امضى خمس سنوات على الاقل في رتبة ضابط.

    3 - لرتبة ضابط اكبر:

    - ان يكون المرشح عقيدا اولا او عميدا على الاقل وقد امضى ثلاث سنوات على الاقل في رتبة كومندور.

    4 - لرتبة الوشاح الاكبر:

    - ان يكون المرشح قائد الجيش.

المادة 42

ان اقتراحات الترقية المقدمة بموجب الفقرتين (أ) و(ب ) من المادة التاسعة والثلاثين وبموجب المادة الاربعين السابقتين لا تخضع لشرط الاقدمية في الخدمة وللرتب العسكرية المعينة في المادة الحادية والاربعين.

المادة 43

(عدلت بموجب قانون 357/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

تقدم جميع الاقتراحات الرامية الى منح وسام الارز الوطني او الترفيع فيه للعسكريين وللعسكريين القدماء من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة من قبل نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او الوزير المختص بناء على انهاء قائد الجيش او المدير العام المختص.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    تقدم جميع الاقتراحات الرامية الى منح وسام الارز الوطني او الترفيع فيه للعسكريين وللعسكريين القدماء من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة من قبل نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او الوزير المختص بناء على انهاء قائد الجيش او المدير العام المختص.

- الميدالية العسكرية

المادة 44

(عدلت بموجب قانون 357/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

يهدف الوسام العسكري الى مكافأة العسكريين غير الضباط من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة الذين تتوفر فيهم الشروط التالي:

1- مهما كانت اقدميتهم في الخدمة:

أ - ادا جرى التنويه باعمالهم.

ب - اذا اصيبوا بجراح خطرة في اثناء العمليات الحربية او في اثناء المحافظة على الامن او في اثناء القيام بالخدمة.

ج - اذا تميزوا باعمال باهرة تستحق المكافأة.

2 - بعد اتمامهم عشرين سنة خدمة فعلية للرتباء وثماني عشرة سنة للافراد شرط:

أ - ان يكونوا حائزين عل وسام الاستحقاق اللبناني.

ب - ان لا يتعدى معدل عقوباتهم للسنوات الاربع الاخيرة السابقة لسنة الترشيح الاربعة ايام(حبس - توقيف شديد).

ج - ان لا يكونوا قد تعرضوا لحكم شائن او لعقوبة انزلت بهم لسبب شائن ما لم يمر عليها ست سنوات.

د - ان يكونوا موضع تقدير رؤسائهم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    يهدف الوسام العسكري الى مكافأة العسكريين غير الضباط من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة الذين تتوفر فيهم الشروط التالي:

    1- مهما كانت اقدميتهم في الخدمة:

    أ - ادا جرى التنويه باعمالهم.

    ب - اذا اصيبوا بجراح خطرة في اثناء العمليات الحربية او في اثناء المحافظة على الامن او في اثناء القيام بالخدمة.

    ج - اذا تميزوا باعمال باهرة تستحق المكافأة.

    2 - بعد اتمامهم عشرين سنة خدمة فعلية للرتباء وثماني عشرة سنة للافراد شرط:

    أ - ان يكونوا حائزين عل وسام الاستحقاق اللبناني.

    ب - ان لا يتعدى معدل عقوباتهم للسنوات الاربع الاخيرة السابقة لسنة الترشيح الاربعة ايام(حبس - توقيف شديد).

    ج - ان لا يكونوا قد تعرضوا لحكم شائن او لعقوبة انزلت بهم لسبب شائن ما لم يمر عليها ست سنوات.

    د - ان يكونوا موضع تقدير رؤسائهم.

المادة 45

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

يمكن ان يمنح الوسام العسكري بصورة استثنائية للعسكريين من رتبة عماد او عميد اول شرط اان يكونوا قد تولوا قيادة الجيش لمدة سنتين على الاقل او يتولون او تولوا منصب وزير.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    يمكن ان يمنح الوسام العسكري بصورة استثنائية للعسكريين من رتبة عماد او عميد اول شرط اان يكونوا قد تولوا قيادة الجيش لمدة سنتين على الاقل او يتولون او تولوا منصب وزير.

المادة 46

يمكن منح الوسام العسكري بعد الوفاة.

- وسام الحرب

المادة 47

(عدلت بموجب قانون 357/1994 )

يهدف وسام الحرب الى مكافأة العسكريين من جميع الدرجات في الجيش وفى قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة دون شرط الاقدمية في الخدمة.

اذا جرى التنويه بهم لاعمال باهرة قاموا بها اثناء العلميات الحربية او اثناء المحافظة على الامن واستحقوا هذه المكافأة.

ويمنح هذا الوسام للمدنيين في الحالات نفسها.

ويمكن ان يمنح بعد الوفاة.

وسام النسر للطيران

المادة 48

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

يمنح وسام النسر للطيران لرجال سلاح الطيران الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية:

1 - على اثر اعمال فردية:

آ - اذا كانوا حائرين على وسام الحرب او

ب - اذا كانوا قد قاموا باعمال باهرة ايام السلم او اثناء الحرب :

- كمساندة القوات البرية.

- خرق تطويق.

- اتلاف معدات العد واسقاط طائرة عدوة.

- العودة بطائرة مصابة بعطب للقاعدة عقب معارك او نتيجة عطل فني.

- وغير ذلك من اعمال يترك امر تقديرها لقائد الجيش.

2 - تقديرا للقيام ببعض الخدمات :

أ - لقائد سلاح الطيران شرط ان يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة هذا السلاح مدة لا تقل عن عن اربع سنوات .

ب - لقائد قاعدة جوية شرط ان يكون قد مارس بالفعل قيادة قاعدة مدة لا تقل عن عن ثماني سنوات.

ج - بصورة مكافأة لرجال سلاح الطيران, عادة لحسن سلوكهم, لاجتهادهم, ولاخلاصهم ونشاطهم شرط ان يكون العسكري المرشح قد اتم على الاقل خمس عشرة سنة خدمة, منها عشر سنوات في سلاح الطيران.

د - للفنيين او للمستشارين الملحقين بالسلاح والذين انتهت مدة تعاقدهم شرط ان لا تقل هذه عن سنتين.

ه - لاساتذة واطباء مدرسة الطيران شرط ان لا تقل مدة خدمتهم عن ثماني سنوات.

و - للموظفين المدنيين والعمال الاختصاصيين في السلاح الذين تميزوا بحسن سلوكهم, شرط ان لا تقل مدة عن عشرين سنة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    يمنح وسام النسر للطيران لرجال سلاح الطيران الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية:

    1 - على اثر اعمال فردية:

    آ - اذا كانوا حائرين على وسام الحرب او

    ب - اذا كانوا قد قاموا باعمال باهرة ايام السلم او اثناء الحرب :

    - كمساندة القوات البرية.

    - خرق تطويق.

    - اتلاف معدات العد واسقاط طائرة عدوة.

    - العودة بطائرة مصابة بعطب للقاعدة عقب معارك او نتيجة عطل فني.

    - وغير ذلك من اعمال يترك امر تقديرها لقائد الجيش.

    2 - تقديرا للقيام ببعض الخدمات :

    أ - لقائد سلاح الطيران شرط ان يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة هذا السلاح مدة لا تقل عن عن اربع سنوات .

    ب - لقائد قاعدة جوية شرط ان يكون قد مارس بالفعل قيادة قاعدة مدة لا تقل عن عن ثماني سنوات.

    ج - بصورة مكافأة لرجال سلاح الطيران, عادة لحسن سلوكهم, لاجتهادهم, ولاخلاصهم ونشاطهم شرط ان يكون العسكري المرشح قد اتم على الاقل خمس عشرة سنة خدمة, منها عشر سنوات في سلاح الطيران.

    د - للفنيين او للمستشارين الملحقين بالسلاح والذين انتهت مدة تعاقدهم شرط ان لا تقل هذه عن سنتين.

    ه - لاساتذة واطباء مدرسة الطيران شرط ان لا تقل مدة خدمتهم عن ثماني سنوات.

    و - للموظفين المدنيين والعمال الاختصاصيين في السلاح الذين تميزوا بحسن سلوكهم, شرط ان لا تقل مدة عن عشرين سنة.

المادة 49

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

1- يعتبر الوسام:

- ممتازا للضباط القادة وما فوق.

- من الدرجة الاولى للضباط الاعوان وللفنيين المدنيين والاساتذة المدرسة الجوية واطبائها.

- من الدرجة الثانية للرتباء وللموظفين المدنيين وللعمال الاختصاصيين في السلاح.

- من الدرجة الثالثة لباقي افراد سلاح الجو.

2 - يصير منح الوسام بمختلف فئاته وفقا للرتبة .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    1- يعتبر الوسام:

    - ممتازا للضباط القادة وما فوق.

    - من الدرجة الاولى للضباط الاعوان وللفنيين المدنيين والاساتذة المدرسة الجوية واطبائها.

    - من الدرجة الثانية للرتباء وللموظفين المدنيين وللعمال الاختصاصيين في السلاح.

    - من الدرجة الثالثة لباقي افراد سلاح الجو.

    2 - يصير منح الوسام بمختلف فئاته وفقا للرتبة .

المادة 50

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

يمكن منح وسام النسر للطيرن لمختلف العسكريين في حال تميزهم بعمل بطولي في حقل الطيران او لحساب سلاح الطيران او خلال عمليات مشتركة .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    يمكن منح وسام النسر للطيرن لمختلف العسكريين في حال تميزهم بعمل بطولي في حقل الطيران او لحساب سلاح الطيران او خلال عمليات مشتركة .

المادة 51

يهدف وسام الجرحى لمكافأة العسكريين من جميع الدرجات في الجيش وفى قوى الامن الداخلي و الامن العام وامن الدولة دون شرط الاقدمية في الخدمة اذا اصيبوا بجراح اثناء العمليات الحربية او اثناء حفظ الامن شرط تقديم الاثباتات الكافية لذلك.

مدالية الجرحى

المادة 51

(عدلت بموجب قانون 357/1994 )

يهدف وسام الجرحى لمكافأة العسكريين من جميع الدرجات في الجيش وفى قوى الامن الداخلي دون شرط الاقدمية في الخدمة اذا اصيبوا بجراح اثناء العمليات الحربية او اثناء حفظ الامن شرط تقديم الاثباتات الكافية لذلك.

وسام المعارف

أ - احكام عامة

المادة 52

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

ان وسام المعارف هو تقدير الغاية منه مكافأة خدمات جليلة اديت في حقل التعليم في لبنان ويمكن ان يمنح للبنانيين وللاجانب من الجنسين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 53

يتضمن وسام المعارف ثلاث درجات :

- الوسام المذهب.

- الوسام الفضي.

- الوسام البرونزي.

ب - كيفية منح وسام المعارف

المادة 54

لا يجوز منح وسام المعارف الا لاشخاص ينتمون الى الفئات التالية:

1- الهيئة التعليمية, الادارية, والتفتيشية التابعة لوزارة التربية الوطنية, او اعضاء اللجان الدائمة في هذه الوزارة.

2 - الاشخاص الذين اسدوا خدمات جليلة في حقل التعليم العملي او ساهموا في نشر رسالة التعليم المنوطة بوزارة التربية الوطنية وذلك ببناء المدارس او بتقديم الهبات وبتخصيص المنح الدراسية للطلاب اللبنانيين.

3 - الاشخاص الذين ساهموا او بواسطة الانتاج والتعليم, في ازدهار الفنون والاداب والعلوم او التربية البدنية.

المادة 55

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

لا يجوز منح وسام المعارف للاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة الا اذا توفرت فيهم الشروط التالية:

أ - ان لا يكونوا محكومين بجناية او بجنحة شائنة.

ب - ان يكونوا من ذوي السيرة الحسنة.

ج - لافراد الهيئة التعليمية: ان يكونوا قد قاموا بمهام تعليمية في لبنان مدة عشر سنوات على الاقل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    لا يجوز منح وسام المعارف للاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة الا اذا توفرت فيهم الشروط التالية:

    أ - ان لا يكونوا محكومين بجناية او بجنحة شائنة.

    ب - ان يكونوا من ذوي السيرة الحسنة.

    ج - لافراد الهيئة التعليمية: ان يكونوا قد قاموا بمهام تعليمية في لبنان مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 56

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

ان الترفيع في فئة وسام المعارف لا يتم الا في الاحوال التالية:

1- للدرجة الثانية: ان يكون المرشح للترقية قد اكمل مدة ثماني سنوات اقدمية على الاقل في الدرجة الثالثة

2- للدرجة الاول: ان يكون المرشح للترقية قد اكمل مدة ثماني سنوات اقدمية على الاقل في الدرجة الثانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    ان الترفيع في فئة وسام المعارف لا يتم الا في الاحوال التالية:

    1- للدرجة الثانية: ان يكون المرشح للترقية قد اكمل مدة ثماني سنوات اقدمية على الاقل في الدرجة الثالثة

    2- للدرجة الاول: ان يكون المرشح للترقية قد اكمل مدة ثماني سنوات اقدمية على الاقل في الدرجة الثانية.

الاوسمة التذكارية للعمليات العسكرية

المادة 57

تحدد في الوقت المناسب , بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بعد الاطلاع على رأي مجلس الاوسمة الوطنية, واقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على تقارير تفسيرية من قائد الجيش , العمليات الحربية التي يقرر انشاء اوسمة تذكارية تخليدا لها.

المادة 58

(عدلت بموجب قانون 357/1994 )

يمكن ان يمنح هذا الوسام لكل فرد من افراد الجيش او قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة ايا كانت رتبته واقدميته في الخدمة اذا كان قد ساهم فعلا في العمليات المذكورة في المهل المحددة.

المادة 59

يمكن ان تمنح الاوسمة التذكارية للعمليات العسكرية بعد الوفاة.

المادة 60

يبقى المرسوم رقم 2/13294 تاريخ 4 تشرين الاول سنة 1948 المتضمن انشاء وسام فلسطين التذكاري ساري المفعول.

الباب الثاني: احكام مختلفة

المادة 61

عندما يمنح احد الاوسمة الوطنية بعد الوفاة او عندما يتوفى الشخص الممنوح له الوسام قبل ان يكون قد تسلمه هذا الوسام لعائلة المتوفي وبناء لطلب من هذه الاخيرة ضمن الشروط التالية:

1 - للولد البكر للمتوفي ان كان بالغا السادسة عشرة من عمره وفي حال عدم وجوده يعطى حسب الترتيب التالي:

- للزوجة.

- للوالد.

- للوالدة.

- للاخ البكر.

- للاخت البكر على ان لا يقل عمرها عن ست عشرة سنة.

2 - لا يعطى الوسام لاحد الافراد المبينين في الفقرة الاولى اذا كان محكوما بجناية او جنحة شائنة او اذا كان غير جدير بحمل الوسام.

3 - ان اعطاء الوسام لا يخول حق حمله.

المادة 62

يلغى هذا المرسوم الاشتراعي جميع النصوص السابقة المتعلقة بالاوسمة الوطنية المذكورة في المادة الاولى.

المادة 63

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني والانباء والمالية والدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني