النص الكامل

نظام الأوسمة نافذ

المادة 29

المادة 29

1 - لا يمكن لاحد ان يعين او يرفع في الدرجات العادية لوسام الاستحقاق اللبناني وفقا لاحكام الفقرة ج من المادة السادسة والعشرين ان لم يكن قد خدم الدولة او احدى المؤسسات العامة الكبرى المدة المحددة في الجدول التالي:

الفئات الادارية للموظفين او من عائلتهم لكي يرشح لنيل وسام الاستحقاق اللبناني.

الدرجة الاولى:

الفئة الاولى وما فوق - الفئات الثانية والثالثة والرابعة 30 سنة.

الفنيون اللبنانيون الذين يمارسون وظائف تتطلب شهادة عليا: 20 سنة.

الدرجة الثانية:

الفئات الثانية والثالثة والرابعة: 25 سنة.

الفنيون اللبنانيون الذين يمارسون وظائف تتطلب شهادات عليا: 15 سنة.

الدرجة الثالثة:

الفئتين الثالثة والرابعة: 20 سنة.

الفنيون اللبنانيون الذين يمارسون وظائف تتطلب شهادة عليا: 10 سنوات.

الدرجة الرابعة:

الفئة الرابعة: 15 سنة.

2 - ايا كانت الفئة التي ينتمون اليها، فان جميع المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفقرتين أ - و - ب من المادة السادسة والعشرين يمكن ترشيحهم للحصول على وسام الاستحقاق اللبناني دون شرط الاقدمية في الخدمة.

المادة 29 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/ar/law/193761/article/29/