النص الكامل

نظام الأوسمة نافذ

المادة 48

المادة 48

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

يمنح وسام النسر للطيران لرجال سلاح الطيران الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية:

1 - على اثر اعمال فردية:

آ - اذا كانوا حائرين على وسام الحرب او

ب - اذا كانوا قد قاموا باعمال باهرة ايام السلم او اثناء الحرب :

- كمساندة القوات البرية.

- خرق تطويق.

- اتلاف معدات العد واسقاط طائرة عدوة.

- العودة بطائرة مصابة بعطب للقاعدة عقب معارك او نتيجة عطل فني.

- وغير ذلك من اعمال يترك امر تقديرها لقائد الجيش.

2 - تقديرا للقيام ببعض الخدمات :

أ - لقائد سلاح الطيران شرط ان يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة هذا السلاح مدة لا تقل عن عن اربع سنوات .

ب - لقائد قاعدة جوية شرط ان يكون قد مارس بالفعل قيادة قاعدة مدة لا تقل عن عن ثماني سنوات.

ج - بصورة مكافأة لرجال سلاح الطيران, عادة لحسن سلوكهم, لاجتهادهم, ولاخلاصهم ونشاطهم شرط ان يكون العسكري المرشح قد اتم على الاقل خمس عشرة سنة خدمة, منها عشر سنوات في سلاح الطيران.

د - للفنيين او للمستشارين الملحقين بالسلاح والذين انتهت مدة تعاقدهم شرط ان لا تقل هذه عن سنتين.

ه - لاساتذة واطباء مدرسة الطيران شرط ان لا تقل مدة خدمتهم عن ثماني سنوات.

و - للموظفين المدنيين والعمال الاختصاصيين في السلاح الذين تميزوا بحسن سلوكهم, شرط ان لا تقل مدة عن عشرين سنة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    يمنح وسام النسر للطيران لرجال سلاح الطيران الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية:

    1 - على اثر اعمال فردية:

    آ - اذا كانوا حائرين على وسام الحرب او

    ب - اذا كانوا قد قاموا باعمال باهرة ايام السلم او اثناء الحرب :

    - كمساندة القوات البرية.

    - خرق تطويق.

    - اتلاف معدات العد واسقاط طائرة عدوة.

    - العودة بطائرة مصابة بعطب للقاعدة عقب معارك او نتيجة عطل فني.

    - وغير ذلك من اعمال يترك امر تقديرها لقائد الجيش.

    2 - تقديرا للقيام ببعض الخدمات :

    أ - لقائد سلاح الطيران شرط ان يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة هذا السلاح مدة لا تقل عن عن اربع سنوات .

    ب - لقائد قاعدة جوية شرط ان يكون قد مارس بالفعل قيادة قاعدة مدة لا تقل عن عن ثماني سنوات.

    ج - بصورة مكافأة لرجال سلاح الطيران, عادة لحسن سلوكهم, لاجتهادهم, ولاخلاصهم ونشاطهم شرط ان يكون العسكري المرشح قد اتم على الاقل خمس عشرة سنة خدمة, منها عشر سنوات في سلاح الطيران.

    د - للفنيين او للمستشارين الملحقين بالسلاح والذين انتهت مدة تعاقدهم شرط ان لا تقل هذه عن سنتين.

    ه - لاساتذة واطباء مدرسة الطيران شرط ان لا تقل مدة خدمتهم عن ثماني سنوات.

    و - للموظفين المدنيين والعمال الاختصاصيين في السلاح الذين تميزوا بحسن سلوكهم, شرط ان لا تقل مدة عن عشرين سنة.

المادة 48 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/ar/law/193761/article/48/