النص الكامل

نظام الأوسمة نافذ

المادة 5

المادة 5

1 - يعين العميد ونائب العميد واعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويمكن ابطال تعيينهم بالطريقة نفسها يجري تجديد ثلث الاعضاء كل سنة وتعتمد القرعة في اجراء التجديد الاول.

2 - يشترط في كل من العميد ونائب العميد ان يكون حاملا وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الاولى ووسام الارز من رتبة قومندور على الاقل وان يكون قد مارس وظيفة عامة مدة عشرين سنة منها خمس سنوات على الاقل في الفئة الاولى او في فئة معادلة لها.

3 - يعين اعضاء المجلس على الوجه التالي:

آ- عضوان يمثلان حملة وسام الاستحقاق اللبناني, يختاران ممن يحملون هذا الوسام من الدرجة الاولى على الاقل .

ب - عضوان يمثلان حملة وسام الارز, يختاران ممن يحملون هذا الوسام من رتبة قومندور على الاقل .

ج - عضوان يمثلان حملة وسام المعارف , يختاران ممن يحملون هذا الوسام من الدرجة الاولى او الثانية .

د - في حال احداث اوسمة مدنية اخرى, يعين عضوان لكل منها وفق شروط يحددها مجلس الاوسمة على انه اذا كان احد الاعضاء ينتمي الى فئتين او اكثر, فانه يمثل حكما جميع الفئات التي ينتمي اليها, دون ان يكون ثمة حاجة لتعيين اعضاء آخرين لهذه الغاية.

4 - يجب ان يختار بين الاعضاء الاربعة:

العميد ونائب العميد والعضوين اللذين يمثلان وسام الارز ممثل عن الجيش وممثل آخر عن قوى الامن الداخلي على ان يكون هذان الممثلان قد نالا وسام الارز بوصفهما عسكريين. ويمثلان الجيش وقوى الامن في جميع انظمة الاوسمة الاخرى.

5 - يقوم مبدئيا الموظف المكلف بدائرة الاوسمة في رئاسة الجمهورية بمهمة امين سر مجلس الاوسمة ولا يشترط فيه ان يكون حاملا وساما.

لا يعطى امين سر المجلس حق التصويت.

المادة 5 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/ar/law/193761/article/5/