النص الكامل

نظام الأوسمة نافذ

المادة 54

المادة 54

لا يجوز منح وسام المعارف الا لاشخاص ينتمون الى الفئات التالية:

1- الهيئة التعليمية, الادارية, والتفتيشية التابعة لوزارة التربية الوطنية, او اعضاء اللجان الدائمة في هذه الوزارة.

2 - الاشخاص الذين اسدوا خدمات جليلة في حقل التعليم العملي او ساهموا في نشر رسالة التعليم المنوطة بوزارة التربية الوطنية وذلك ببناء المدارس او بتقديم الهبات وبتخصيص المنح الدراسية للطلاب اللبنانيين.

3 - الاشخاص الذين ساهموا او بواسطة الانتاج والتعليم, في ازدهار الفنون والاداب والعلوم او التربية البدنية.

المادة 54 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/ar/law/193761/article/54/