المادة 58
(عدلت بموجب قانون 357/1994 )
يمكن ان يمنح هذا الوسام لكل فرد من افراد الجيش او قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة ايا كانت رتبته واقدميته في الخدمة اذا كان قد ساهم فعلا في العمليات المذكورة في المهل المحددة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 357 تاريخ 01/08/1994, المادة 5, 11/08/1994
مادة 5: تضاف الى احكام المواد 1 و 24 و39 و41 و44 و58 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته عبارة امن الدولة بعد عبارة الامن العام