المادة 5
مادة 5: لوزير المالية, بناء على توصية المجلس , ان يتعاقد مع خبراء وطنيين او جانب , للقيام بالمهام الفنية التي يكلفهم اياها المجلس
مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 نافذ
مادة 5: لوزير المالية, بناء على توصية المجلس , ان يتعاقد مع خبراء وطنيين او جانب , للقيام بالمهام الفنية التي يكلفهم اياها المجلس
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193762/article/5/