النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يوضع النظام الداخلي للمجلس بقرار من وزير المالية يتخذ بناء على اقتراح المجلس

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193762/article/6/