النص الكامل

نظام مكتب القمح نافذ

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 138 / 1992 ) (عدلت بموجب قانون 20 / 1967 )

يضطلع مكتب الحبوب والشمندر السكري بالمسؤوليات والصلاحيات التالية:

1 - العمل بمختلف الطرق والوسائل على زيادة انتاجية زراعة الحبوب والشمندر السكري.

2 - اخضاع استيراد وتصدير الحبوب ومشتقاتها وفضلاتها والسكر لموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على انهاء وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة, ولشروط تقتضيها سياسة تنمية الانتاج الوطني منها وضمان سلامة التموين والجودة.

3 - فرض رسم وتعديله بموافقة مجلس الوزراء لحماية الانتاج المحلي ومساعدته ضمن الحدود العليا المعينة ادناه على المواد الآتية:

حد اعلى ل.ل.

- دقيق القمح...75 ل.ل. عن كل كيلو غرام.

- حبوب (قمح, شعير, ذرة)...40 ل.ل. عن كل كيلو غرام.

- سكر خام (للتكرير)...50 ل.ل. عن كل كيلو غرام.

- سكر ابيض (مكرر)...125 ل.ل. عن كل كيلو غرام.

- مصنوعات سكرية...200 ل.ل. عن كل كيلو غرام.

4 - استيراد القمح لحسابه عندما تقضي بذلك حاجة التموين بعد موافقة مجلس الوزراء ولا تخضع للرقابة المسبقة التي يمارسها ديوان المحاسبة ، الصفقات الفورية المرتبطة بعروض ذات اجل لا يتجاوز ثلاثة ايام.

5 - تحديد سعر بيع مخزوناته المعدة للتوزيع بموافقة مجلس الوزراء وبيع ما عدا ذلك بالمزايدة العمومية تجريها لجنة خاصة, يعينها وزير الاقتصاد والتجارة , مهما بلغت قيمة الصفقة, على ان تتقيد باحكام قانون المحاسبة العمومية في القيام بمهمتها.

6 - العمل على تأمين المستودعات والاهراء ووضع تعرفة بمرسوم لمختلف العمليات التي يجريها بواسطة اهرائه لحساب الغير.

7 - استيراد البذار المؤصل لتسليفه المزارعين او لبيعه او استبداله منهم او لتوزيعه عليهم باسعار مخفضة.

8 - العمل على الاكثار من البذار الجيد محليا تحت اشرافه بالتعاون مع وزارة الزراعة.

9 - اخضاع المطاحن الآلية بموافقة مجلس الوزراء لشروط حيازة حد ادنى من القمح بصورة دائمة.

10 - اخضاع المطاحن الآلية والافران وانتاج الدقيق والخبز لشروط مواصفات تحدد بمرسوم في سبيل الصحة العامة والجودة.

11 - استخدام خبراء وموظفين مؤقتين واجراء ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية.

المادة 4 من نظام مكتب القمح https://lebaneselegislation.com/ar/law/193764/article/4/