النص الكامل

نظام مكتب القمح نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 20 / 1967 )

- يكون لمكتب الحبوب والشمندر السكري مجلس لاجراء المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية التي نص عليها في البند الرابع من المادة الرابعة الجديدة اعلاه.

- يرأس هذا المجلس مدير عام المكتب وتمثل فيه وزارات الاقتصاد الوطني والمالية والزراعة والتصميم العام.

- يعين اعضاؤه لمدة سنة واحدة وتحدد تعويضاتهم بموجب مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء.

- ويكون للمكتب مجلس استشاري مؤلف من مقرر من موظفي المكتب وسبعة اعضاء: واحد عن وزارة الزراعة, واحد عن مجلس التصميم والانماء, وخمسة عن مزارعي الحبوب والشمندر في البقاع, والشمال والجنوب, وجبل لبنان, يجري تعيينهم بقرار من وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.

- يتقاضى كل من اعضاء هيئة المجلس تعويضا مقطوعا قدره 50 ليرة لبنانية عن كل جلسة يحضرها.

- يجتمع المجلس الاستشاري مرة كل ثلاثة اشهر.

المادة 5 من نظام مكتب القمح https://lebaneselegislation.com/ar/law/193764/article/5/