النص الكامل

مرسوم رقم 4206 تاريخ 25/10/1945 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء تعويض نقل وانتقال مقطوعا قدره (300) ثلاثماية ليرة لبنانية في الشهر تؤخذ من اعتمادات النقل والانتقال في موازنة كل وزارة.

المادة 1 من مرسوم رقم 4206 تاريخ 25/10/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193768/article/1/