المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء تعويض نقل وانتقال مقطوعا قدره (300) ثلاثماية ليرة لبنانية في الشهر تؤخذ من اعتمادات النقل والانتقال في موازنة كل وزارة.
مرسوم رقم 4206 تاريخ 25/10/1945 In force
مادة 1: يعطى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء تعويض نقل وانتقال مقطوعا قدره (300) ثلاثماية ليرة لبنانية في الشهر تؤخذ من اعتمادات النقل والانتقال في موازنة كل وزارة.
المادة 1 من مرسوم رقم 4206 تاريخ 25/10/1945 https://lebaneselegislation.com/law/193768/article/1/