المادة 22
كل من يبيع او يؤجر اية ماكنة تحرك بالقوة الميكانيكية بقصد استعمالها في لبنان دون ان يكون مرخص بصنعها واستعمالها يعاقب وفقا للمادة 107 من قانون العمل اللبناني.
- لا تسري احكام هذه المادة على الماكنات التي انشئت قبل صدور هذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10122 تاريخ 26/08/1955, المادة 1, 31/08/1955
مادة 1: تعدل المادتين 21 و22 من المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 على الوجه الاتي: المادة 21 المعدلة- "ان استعمال الماكنات الجديدة بواسطة القوة الميكانيكية تخضع لترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية. المادة 22 المعدلة- "كل من يستعمل ماكنة جديدة بواسطة القوة الميكانيكية دون ترخيض مسبق يعاقب وفقا للمادة 107 من قانون العمل اللبناني. لا تسري احكام هذه المادة على الماكينات التي انشئت قبل صدور هذا المرسوم.